للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا القول يقول: إذا اشترى لحمًا بحيوان، فإن كان من غير جنسه فهو جائز مطلقًا، وإن كان من جنسه، فإن كان نيته اللحم فغيْر جائز، وإن كان نيته غير اللحم؛ أي كونه بيقتني هذا الحيوان فهو جائز.

مثال ذلك: عندي في جوال أو زنبيل، عندي لحم ضأن مُكوَّن من شاتين، لكن ما فيه رؤوس، فأتاني ضيوف، وتعرفون أن بعض الناس، بعض الضيوف إذا لم تذبح له ذبيحة ويشوف الرأس على الطعام فأنت ما أكرمته، أنا الآن عندي لحم شاتين، لكن رؤوس ما فيه رؤوس، لو أحطهم للضيف كل الشاتين يعتبرها كرامة ولَّا لا؟

الطلبة: لا.

الشيخ: بعض الناس ما يعتبرها كرامة، ماذا أصنع؟ بتروح لفلان عنده غنم أشتري منه شاة بهذا اللحم، ويش نيتي بالشاة.

الطلبة: اللحم.

الشيخ: اللحم لأجل أن شاة فيها رأس أحطها للضيف يقول: أكرمني، أو لا؟ هذا حرام ولَّا لا؟

الطلبة: لا يجوز.

الشيخ: هذا لا يجوز؛ لأنه قصد اللحم فكأنه بيع لحم بلحم مع التفاضل، فلا يجوز، أما إذا كان عندي هذا اللحم، وذهبت إلى فلان عنده غنم، واشتريت بهذا اللحم شاة لأجل أن أقتنيها للحلب والنسل.

ولا يَجوزُ بيعُ حبٍّ بدَقيقِه ولا سَوِيقِه ولا نِيئِه بِمَطْبُوخِه وأَصْلِه بعصيرِه وخالِصِه بِمَشوبِه ورَطْبِه بيَابِسِه،

ويَجوزُ بَيعُ دَقيقِه بدَقيقِه إذا اسْتَوَيَا في النُّعومةِ ومَطبوخِه بِمَطبوخِه وخُبْزِه بخُبْزِه إذا اسْتَوَيَا في النشافِ، وعصيرِه بعصيرِه ورَطْبِه برَطْبِه، ولا يُباعُ ربَوِيٌّ بجِنْسِه ومعَه أو معَهما من غيرِ جِنْسِهما، ولا تَمْرٌ بلا نَوًى بما فيه نَوًى، ويُباعُ النَّوَى بتَمْرٍ فيه نَوًى، ولَبَنٌ وصُوفٌ بشَاةٍ ذاتِ لَبَنٍ وصُوفٍ، ومَرَدُّ الكَيْلِ لعُرْفِ المدينةِ والوزْنِ لعُرْفِ مَكَّةَ زَمَنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وما لا عُرْفَ له هناك اعْتُبِرَ عُرْفُه في مَوْضِعِه.

(فصلٌ)

<<  <  ج: ص:  >  >>