للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَحْرُمُ رِبا النَّسِيئَةِ في بيعِ كلِّ جِنسينِ اتَّفَقا في عِلَّةِ رِبَا الفضلِ ليس أحدُهما نَقْدًا كالْمَكِيلَيْنِ والْمَوْزونَيْنِ، وإن تَفَرَّقَا قبلَ القبْضِ بَطَلَ، وإن باعَ مَكيلًا بِمَوزونٍ جازَ التَّفَرُّقُ قبلَ القَبْضِ، والنَّسَاء وما لا كَيلَ فيه ولا وَزنَ كالثيابِ والحيوانِ يَجوزُ فيه النَّسَاء، ولا يَجوزُ بيعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ.

(فصلٌ)

ومتى افْتَرَقَ المتصارِفانِ قَبلَ قَبْضِ الكلِّ أو البعضِ بَطَلَ العَقْدُ فيما لم يُقْبَضْ، والدراهمُ والدنانيرُ تَتعيَّنُ بالتعيينِ في العَقْدِ , فلا تُبْدَلُ وإن وَجَدَها مَغصوبةً بَطَلَ، ومَعيبةً من جِنْسِها أَمْسَكَ أو رَدَّ، ويَحْرُمُ الربا بينَ المسلِمِ والحربيِّ

ففيه تفصيل؛ إن أراد اللحم لم يجز، وإن أراد الحيوان جاز.

ما الفرق بين هذا القول وقول المؤلف؟

أن المؤلف يقول: إذا كان من جنسه لا يجوز مطلقًا، أو لا؟ وإذا كان من غير جنسه جاز مطلقًا.

يقول: (ولا يَجُوزُ بَيْعُ حَبٍّ بدقيقه) ليش؟

طالب: لعدم التساوي.

الشيخ: لعدم التساوي، أنا بأعطيك صاعًا من الحب بصاع من الدقيق متساوٍ ولَّا لا؟

طلبة: غير متساوٍ.

الشيخ: أيهما أكثر؟

طالب: الحب.

الشيخ: الحب أكثر؟ !

طالب: الدقيق أكثر.

الشيخ: أو الدقيق أكثر؟

طالب: الحب أكثر.

الشيخ: الحب -يا إخواني- تعرفون أنه إذا تراكب يكون بينهم فجوة.

طالب: الدقيق أكثر.

الشيخ: يعني: صاع من الدقيق هل يساوي صاعًا من الحب؟

طالب: لا يساوي.

الشيخ: أيهما أكثر؟

طالب: الدقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>