الشيخ: الدقيق أكثر، لا، خطأ، الحب أكثر، مع أنه قد يتبادر للإنسان أن الدقيق أكثر، والواقع أن الحب أكثر ربما يزيد عليه بالثلث أو بالربع، ليش؟ لأنه إذا طحن انتشرت أجزاء الحبة ولَّا لا؟ كانت الحبة في الخلقة أجزاؤها منضم بعضها إلى بعض تمامًا، انضمام كامل، لكن الآن انتشرت أجزاء الحبة، فصار الحب أكثر من الدقيق؛ يعني: صاع من الحب يساوي تقريبًا صاعًا وثلثًا من الدقيق.
واعتبروا ذلك بالأرض، وإن كان يعني على سبيل التقريب، إذا حفرت حفرة وأخذت التراب ثم رددت هذا التراب إلى الحفرة، يزيد ولَّا لا؟
طالب: يزيد.
الشيخ: يزيد، وهذا وإن كان على سبيل التقريب، ولَّا ضغط الحبة أعظم، سبحان الخلاق العليم! فلهذا نقول: لا يجوز بيع الحب بدقيقه.
إذا قال: أنا بأبيع عليه الصاع من الحب بصاع من الدقيق، وأعتبر الزيادة في مقابلة الطحن، أنا بعدما وديته للطحان ما طحنه لي إلا بثلث ريال أعتبره في مقابلة الطحن، ما تقولون؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: نقول: لا يجوز؛ لأن الزيادة بالصنعة كالزيادة بالصفة، وقد منع النبي عليه الصلاة والسلام من التفاضل مع اختلاف الصفة.
الدليل أنه جيء إليه بتمر جيد، تمر جنيب طيب، فقال:«أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ » قالوا: لا، يا رسول الله، لكن نأخذ الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال:«لَا تَفْعَلْ»(١)، هذا عين الربا، هنا زاد القدر لنقص الصفة، وقلَّ القدر باعتبار الطيب لجودة الصفة.
فنقول: إن جودة الصفة زيادة في وصف خلقه الله، والزيادة من أجل الصنعة زيادة في وصف من فعل الآدمي، فإذا كان لا يجوز فيما فعله الله فلا يجوز فيما فعله الآدمي، وهذا القول هو الراجح، وإن كان بعض العلماء يقول: إنه إذا زاد بقدر الصنعة تمامًا فإنه لا بأس به.
طالب: يذكر عنه أن ابن جواد كان يبيع الورق نقدي مئة ريال مثلًا بخمس وتسعين ريالًا من المعدن مقابل الصنعة، الفرق؟