للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك في اللحم؛ أعطاه كيلو من اللحم المطبوخ بكلويين من اللحم غير المطبوخ يجوز ولَّا لا؟

طلبة: لا يجوز.

طالب: إذا كانا من جنس.

الشيخ: إي، لا بد نقيد؛ إذا كان اللحم من جنس واحد فلا يجوز، وإن كان من جنسين فإنه يجوز.

قال: (وَأصْلِهِ بِعَصِيرِهِ) يعني: لا يجوز بيع الأصل بالعصير.

مثال هذا: إنسان عنده عنب وإنسان آخر عنده عصير عنب، فقال: أبيع عليك كيلو من العنب بكيلو من العصير، يقول المؤلف: إنه لا يجوز؛ لأن العصير يختلف عن الأصل، فالأصل فيه قشور وفيه حب، وربما يكون فيه أعناق، وأما ذاك فهو خالٍ، فيختلف، والجنس شيء واحد، وأما إذا كان من غير جنسه فلا بأس به.

طالب: ولو عصر مع العصير شيء غيره؟

الشيخ: إي نعم، ولو كان هذا سيأتينا بعد قليل.

قال: (وَخَالِصِهِ بِمَشُوبِهِ) المشوب يعني: المخلوط، والخالص اللي ما خُلِط.

مثاله: باع عليه صاعًا نصفه شعير ونصفه بر مخلوط بصاع من البر يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز؛ لأنه الآن كأنه باع نصف صاع من البر بشيء مجهول من الصاع؛ لأننا لا ندري ماذا يقابل نصف الصاع من البر بالنسبة للصاع من البر، وهذا أيضًا فيها خلاف، وسيأتي -إن شاء الله- بعد قليل.

وأما إذا كان المشوب قد شِيبَ بشيء تابعٍ لا يُقْصَد؛ كما لو جُعِل فيه زورات أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تقصد فإن ذلك لا يضر؛ لأنه غير مقصود.

قال المؤلف: (وَرَطْبِهِ بِيَابِسِهِ) ما يجوز بيع رطبه بيابسه، لماذا؟

لاختلافهما قدرًا؛ ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: «أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟ »، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك (٢)، وعلى هذا فلا يجوز بيع الرطب باليابس؛ لأنه لا بد أن يختلفا.

قال: (ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة) بيع دقيق أيش؟ دقيق الربوي بدقيقه بشرط أن يستويا في النعومة؛ مثل أن أبيع عليك صاعًا من دقيق الحنطة بصاع من دقيق ( ... ) يجوز ولَّا لا؟ يجوز بشرط أن يستويا في النعومة.

<<  <  ج: ص:  >  >>