للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان ( ... ) قد جُرِش جريشة، وهذاك قد طُحِن طحنًا، فبعت صاعًا من هذا بصاع من هذا؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، لماذا؟ لعدم تساويهما في النعومة، أيهما أكثر لو بعت عليك صاعًا من الجريش بصاع من الدقيق؟

طلبة: الجريش.

الشيخ: الجريش أكثر، إي نعم، صح.

قال المؤلف: ويجوز أيضًا بيع (مطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النَّشَاف) مثلًا أنا طبخت رزًّا في قِدْرٍ، وأنت طبخت رزًّا في قِدْرٍ، وهما متساويان، يجوز أني أبيع عليك الرز هذا بالرز هذا؟

نقول: إذا استويا في النشاف؛ بحيث يكون كل واحد منهما مساويًا للآخر في النشاف، فإن كان أحدهما أكثر ماء لم يصح.

كذلك الخبز؛ عندي خبزة من البر وعندك خبزة من الفينة، تعرفون الفينة؟

طالب: ويش الفينة هذه؟

الشيخ: هذا مشكل.

طالب: نعم، أعرفها.

الشيخ: ما هي؟

الطالب: هو خبز من الدقيق، بس مأخوذ من السكر ( ... ).

الشيخ: ومأخوذ منها القشرة، هذا الخبز الأبيض الذي تشاهدون هذا يسمى خبز فينة، والخبز الأحمر هذا خبز بُرٍّ، فأنا عندي خبزة من البر وأنت عندك خبزة من الفينة يجوز أن نتبادل؟

طالب: إذا كان هذا ..

الشيخ: إذا استويا في النَّشَاف، ولكن ما هو المعيار هنا؛ هل هو الكيل مكيال الخبزة هذه بمكيال الخبزة هذه؟ لا، ما يمكن الكيل.

طالب: بالوزن.

الشيخ: في الخبز، العبرة هنا بالوزن؛ لأن الكيل متعذر، اللهم إلا لو كانا يابسين يبوسًا كاملًا ودققناهما، فحينئذٍ يمكن نكيل، وأما أن الخبزة باقية فلا.

لكن لو كانت خبزة البر أحسن من خبزة الفينو وقلت: بأعطيك ثنتين وأعطني واحدة؟

طالب: ما يجوز.

الشيخ: ما يجوز؟ ولو هو أحسن؟

طالب: ولو هو أحسن.

الشيخ: ولو هو أحسن؛ لأن مسائل الربا لا يُنْظَر فيها للحسن وعدم الحسن؛ ولهذا لما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: إننا نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، ويش قال؟ قال: «هَذَا عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ» (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>