للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعصيره بعصيره) يجوز أن نبيع عصير الربوي بعصيره، ومثاله؟

طالب: عصير برتقال بعصير برتقال.

الشيخ: عصير برتقال بعصير برتقال يجوز؟

الطالب: نعم.

الشيخ: وهل هو مكيل ولَّا موزون؟

طالب: موزون.

الشيخ: كل مائع مكيل، إذنْ أعطيتك كأسًا من عصير البرتقال الحلو بصاع من عصير البرتقال المز، تعرف المز؟

طالب: إي نعم، الحامض.

الشيخ: اللي حامض حلو.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: فأنا عندي عصير من برتقال وعندك أنت عصير من برتقال، لكن الذي عندك مز والذي عندي حلو يجوز أن نتبادل بشرط أن يتساويا في الكيل، كيف يتساويا بالكيل؟

نأخذ كأسًا من هذا بكأس من هذا، هذا معنى التساوي في الكيل.

بعت عليك كأسين من عصير العنب بكأس واحد من عصير البرتقال؟

طلبة: جائز.

الشيخ: جائز؟ لماذا؟

طلبة: لاختلاف الجنس.

الشيخ: لاختلاف الجنس.

لكن يبقى عندنا مسألة البرتقال وعصير البرتقال تراه ينبني على الخلاف هل يجري فيه الربا أم لا، ومذهبنا؟

طلبة: لا يجري.

الشيخ: لا يجري فيه الربا، لكن الزبيب وشبهه العنب فيه الربا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

قال: (وَرَطْبِهِ بِرَطْبِهِ) يعني: ويجوز بيع الرطب بالرطب، لكن بشرط أن يستويا أيضًا في الرطوبة، فأما إذا كان أحدهما أكثر رطوبة فإنه لا يجوز.

ثم قال المؤلف: (وَلا يُبَاعُ رِبَوِيٌّ بِجِنْسِهِ وَمَعَهُ أوْ مَعَهُمَا مِن غَيْرِ جِنْسِهِمَا) انتبهوا لهذه المسألة وبماذا تلقب عند أهل العلم، هذه المسألة تلقب عند أهل العلم بـ (مُدُّ عجوةٍ ودرهمٍ)، بمُدٍّ يعني: ربع الصاع، والعجوة ما هي؟

طلبة: التمر.

الشيخ: التمر، والدرهم معروف؛ واحد الدراهم، يسمونها مد عجوة ودرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>