للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض العلماء: إنه لا يحرم الربا بين المسلم والحربي، وإنه يجوز لك أن تتعامل مع الحربي بالربا؛ لأن ماله مباح كما أن دمه مباح، ولكن هذا قياس في مقابلة النص، فيكون فاسد الاعتبار كما هو معروف عند الأصوليين. كذلك يحرم بين المسلمين مطلقًا، ويش معنى الإطلاق؟

قال: (بدار إسلام أو حرب) فالربا بين المسلمين حرام، سواء كانوا في بلاد الإسلام أو في بلاد الحرب، وإنما نص المؤلف على ذلك لأن بعض العلماء أيضًا يقول: إن الربا بين المسلمين في دار الحرب لا بأس به، وهذا أبعد من القول الأول؛ لأن دار الحرب ما تغير الحكم ما دام أن الربا حرام بالقرآن والسنة بدون تفصيل وبدون تقييد، فلا فرق بين أن أعقده في دار الحرب أو في دار إسلام.

فالصواب إذن أن الربا حرام مطلقًا. والله أعلم ( ... ).

طالب: باب الربا.

[باب بيع الأصول والثمار]

الشيخ: (بيع الأصول والثمار).

الأصول: جمع أصل، وهو في اللغة: ما يتفرع منه الشيء أو يُبنى عليه الشيء، فالأب أصل للابن؛ لأن الابن متفرع منه، وأساسُ الجدار أصلٌ للجدار؛ لأن الجدارَ مبنيٌّ عليه. ما تفرع منه لكنه مبني عليه، هذا الأصل في اللغة.

أما الأصل في الاصطلاح فإنه يختلف بحسب المواضع، فإذا كنا نتكلم عن الأدلة فإنما نعني بالأصل أيش؟ الدليل، ولهذا تجدون في كتاب المغني وغيره من الكتب التي تعتني بالأدلة، إذا ذكر حكم المسألة قال: والأصل في ذلك قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم، ويش معنى الأصل؟ يعنى الدليل.

وتارة يطلق الأصل في الاصطلاح: الأصل على كل ما تفرع عنه غيره كالقواعد والضوابط وما أشبه ذلك.

وفي هذا الباب الأصل أو الأصول هي: الدور، والبساتين، والأراضي. ثلاثة أشياء: الدور، والبساتين -الحيطان- والأراضي، هذا المراد بالأصول هنا.

وأما الثمار فهي جمع ثمر، والمراد به ما يُجتنى من الأشجار.

<<  <  ج: ص:  >  >>