للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: نفصل، حسب الحال.

الشيخ: إي حسب الحال، إذا قدرنا أن الثمن قد زاد وأن المتلف تسهل مطالبته فأيهما أولى؟

طلبة: يطالبه.

الشيخ: أن يطالب المتلف، كذا؟ الأولى بلا شك أن يطالب المتلف يقول: والله أنا ما بفاسخ، أبغي أطالب المتلف؛ لأني أنا قد اشتريتها بألف درهم، والآن تساوي ألفي درهم، كذا ولَّا لا؟ وإذا كان الأمر بالعكس بأن كان المتلف لا يمكن مطالبته، أو أنه مماطل، أو أن الثمر قد رخص، فأيهما أحسن له؟ الفسخ، أن يفسخ ويقول للبائع: اذهب أنت فطالب، وإنما كان المشتري مخيرًا في أمر قد يكون ضررًا على البائع؛ لأن البائع عليه حفظه وحراسته، فكأنه هو المفرط في ذلك حتى أتلفه من أتلفه من الآدميين، أفهمتم الآن العلة؟ ولهذا قال: (بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف) كم من مخير بينهن؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: أو ثلاثة.

طلبة: أمرين

الشيخ: أمرين؟

طالب: ثلاثة.

الشيخ: ثلاثة.

طالب: ( ... ) أمرين.

الشيخ: أمرين؛ لأن قوله: (ومطالبة المتلف) فرع عن الأمضاء وليست شيئًا مستقلًّا؛ لأنه إذا أمضى إذا قلتله بين الفسخ والإمضاء ويش يسوي إذا أمضى، وإن لم يطالب المتلف ويش الفائدة؟ ما له فائدة؛ إذن ما حاجة لمطالبة المتلف، إذا تنازل تلغى مطالبة المتلف، فمطالبة المتلف مبنية على الإمضاء.

طالب: ( ... ) امتنع البائع.

الشيخ: فليس له الامتناع؛ لأن هذا ملكه.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يكون له، ويطالب البائع بما تلف بقسط من الثمن، ولاحظ أنه بقسط من الثمن، ما هو من القيمة الآن، يعني لو كان الآن التالف هو اشتراه بألفين وتلف النصف، فهمت؟ كم قسطه من الثمن؟ اشتراها بألفين وتلف النصف، كم قسطه من الثمن؟ ألف، لكن النصف التالف الآن يسوى ألفين، هل نقول: أرجع على البائع بألفين؟ لا، أرجع على البائع بألف فقط بقسط من الثمن.

طالب: هل نأخذ ( ... ) المشتري بيع ( ... )؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: ( ... ) المشتري بين الإفساخ والإمضاء ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>