ومن ذلك لو نقصت بآفة سماوية، ما هو تلفت، نقصت بآفة سماوية فالنقص على من؟ النقص على البائع؛ لأن التعليل في قوله عليه الصلاة والسلام:«بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ » يشمل ما أصابته جائحة حتى أتلفته جميعًا، أو أصابته الجائحة حتى نقصته.
مثال النقص: اشتد الحر حتى فسد الرطب، هذا آفة أيش؟ سماوية، لا صنع للآدمي فيها وحينئذٍ يُقَوَّم النقص على من؟ على البائع، أفهمتم الآن؟
يستثنى من ذلك: ما إذا أخر المشتري جذها عن العادة، فإن الضمان عليه، لا على البائع، مثل: أتمر النخل وصار صالحًا للجذاذ، لكن المشتري أخره، فجاء المطر فأفسده، على من يكون الضمان؟
يكون الضمان على المشتري، ليس على البائع؛ لأن المشتري هو الذي فرط بماذا؟ بالتأخير، فيكون الضمان عليه، لا على البائع.
إذا جاء الجراد فأكله فجاء المشتري إلى البائع فقال: رح طالب الجراد، يقول المشتري: حضره لي عند المحكمة وأطالبه، ولَّا لا؟ إي نعم، إذا قال: رح طالب الجراد يقول: حضره عند المحكمة وأطالبه.
لكن على من يكون الضمان؟ على البائع؛ لأن هذا لا صنع للآدمي فيه.
وألحق به بعض أهل العلم ما إذا أتلفه آدمي لا يمكن تضمينه، كما لو نزل الجند الأعداء نزلوا فيما حول البلد وأتلفوا البساتين، قالوا: هؤلاء لا يمكن تضمينهم، فيكون إتلافهم كالتلف بالآفة السماوية.
وهذا قول وجيه؛ لأن المشتري لا قدرة له في مطالبة المتلف، فهي كالآفة السماوية سواء.
طالب:( ... ).
الشيخ: إذا أصابته الجائحة.
الطالب: أمر ولا نهي؟
الشيخ: لا، أمر، أمر البائع بأن يضع الجائحة.
يقول:(وإن أتلفه آدمي خير المشتري) بين أمرين (بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف) إذا أتلفه آدمي يخير المشتري بين أمرين: بين أن يفسخ البيع ويأخذ الثمن من البائع، والبائع يرجع على المتلف، أو أن يمضي البيع؟ يمضي البيع، ويطالب المتلف، المشتري يطالب المتلف أيهما أحسن له؟