للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم «إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا» (١٣) فجعل ضمانه على من؟ على البائع، وهذا يقتضي أن يلزم بما يصلحه من الماء.

لو فرض أننا لو سقيناه تضرر الأصل أو تضررت الأرض ( ... ).

***

(وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع): (إن تلفت) الضمير يعود على الثمرة، إن تلفت الثمرة.

طالب: إن تلف.

الشيخ: لا بالتاء، الثمرة، إي نعم (إن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع).

والآفة السماوية هي ما لا صنع لآدمي فيها، كل ما لا صنع للآدمي فيه فهي آفة سماوية. وكذلك لو كان لآدمي لا يمكن تضمينه إما لصلتته أو لجهالته، فهذا أيضًا يكون الضمان على أيش؟ على البائع.

مثال ذلك: اشتريت ثمرة نخلة فأرسل الله عز وجل سحابًا فيه برد فنزل على الثمرة، فسقطت الثمرة، فجرى بها المطر، تلفت الآن ولَّا لا؟ تلفت، بماذا؟ بآفة سماوية.

يقول المؤلف: (رجع على البائع) الفاعل في (رجع) يعود على المشتري، رجع على البائع بكل الثمن الذي دفعه له، يقول: ( ... ) الثمن الذي دفعه له، ما هو الدليل والتعليل؟

أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ » (١٣)، وكذلك أيضًا في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح (١٤) فهذا دليل على أيش؟ أن ضمان الثمرة يكون على البائع.

وأما التعليل فلأن على البائع حفظها إلى أوان جذها، ولذلك يلزمه حفظها بالسقي والحراسة وغير ذلك إلى أوان أخذها، عرفتم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>