الشيخ: على كل حال يضربون العذق، هذا الذي رطب بالماء، ثم بعد ذلك يفتلونه حبالًا من أحسن ما يكون، فالبائع مثلًا قال: هذه العذوق لي والشماريخ لي، والمشتري يقول: لا أبغي أقصها قص جميعًا، نقول: ما يمكن؛ لأنه ليس له إلا الثمر، هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، لكن عادة الناس اليوم أن العذق والثمر كلاهما للمشتري.
وقد مر علينا كثيرًا بأن الشرط العرفي كاللفظي، وعلى هذا فما دام قد اضطرد عند الناس أن الإنسان إذا باع ثمرة النخلة فهو شامل لعذوقها فإن العذوق تتبع الثمر، فتكون للمشتري.
طالب: من مصلحة البائع أنه يأخذ العذق المشتري ( ... ).
الشيخ: الآن من مصلحة البائع، لكن فيما سبق قد يكون من مصلحة البائع أن يبقى العذق له.
يقول المؤلف:(وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سقيه) سقي أيش؟ سقي الثمرة وسقي الزرع (إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل) أفادنا المؤلف أنه لا يلزم البائع سقيه إذا لم يحتج إلى ذلك.
فإذا كان الزرع قد استوى وليس به حاجة إلى الماء فإنه لا يلزم البائع سقيه، وكذلك الثمر إذا كان قد يبس ولا حاجة به إلى الماء فإنه لا يلزم البائع سقيه، أما ما دام رطبًا فإنه يحتاج إلى الماء فيلزم البائع سقيه.
وقوله:(وإن تضرر الأصل) ويش يعني بالأصل؟
طلبة: النخلة.
الشيخ: النخلة أو القصب بالنسبة للزرع؛ لأن القصب أيضًا بالنسبة للزرع إذا باعه الزرع فليس له إلا الحب، والقصب اللي هو التبن وما أشبهه يرجع إلى البائع، إلا إذا اضطرد العرف بأنه يتبع فهو يتبعه. حتى وإن تضرر الأصل؟ نعم، لو قال الخبراء: إن سقي الشجرة الآن يضرها ولكن فيها ثمرة للمشتري فإنه يلزم بذلك.
فإذا قال قائل: كيف تلزمونه مع الضرر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١٢) فالجواب أن البائع هو الذي رضي بإدخال الضرر على نفسه؛ لأنه باعه وهو يعلم أن في سقيها ضررًا ( ... ).