(إذا بدا ما له صلاح في الثمرة) الثمرة تكون في الأشجار.
(واشتد الحب) هذا في الزروع.
(جاز بيعه) ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٥)، والغاية تخالف ما قبلها.
فحتى يبدو صلاحها معناه إذا بدا جاز البيع، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد (٣)، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فإذا اشتد زال النهي وجاز، ولهذا قال:(جاز بيعه).
وقوله:(مطلقًا) يبين معنى الإطلاق هنا قوله: (وبشرط التبقية)، ويش بقي علينا من الصور الثلاث؟
قال:(وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك، وإن تضرر الأصل) للمشتري الذي اشترى الثمر أو اشترى الحب الزرع تبقيته إلى الحصاد، هذا باعتبار الزرع، وإلى الجذاذ باعتبار الثمرة. ولمن يكون العذق؟ الشماريخ تكون لمن؟ للمشتري ولَّا للبائع؟
يقولون: إن الشماريخ للبائع، والعذق للبائع، وليس للمشتري إلا الثمرة، فلو أراد المشتري أن يقطع جميعه، لو أراد يقطع جميع ( ... ) فللبائع منعه، يقول البائع: الشماريخ لي، والعذق لي.
طلبة: ماذا يستفيد؟
الشيخ: يستفيد يحطها ( ... )، ما هو يحطون للناس ( ... ) من قبل، كانوا من قبل العذق حق النخل يسيبونه ثم يربصونه بالماء، ثم يدقونه بالكابون، وتعرفون الكابون أظن؟ الأخ يعرفه؟