فإذا تمت الشروط جازت، هذا رجل اشترى عرية فأتمرت، تركها حتى صارت تمرًا، حكم البيع أنه يبطل، لماذا؟ لأنه إنما أجيز شراء الرطب بالتمر من أجل الحاجة إلى الرطب، فإذا تركها حتى أتمرت زالت العلة التي من أجلها جاز بيع الرطب بالتمر. والأصل أن بيع الرطب بالتمر حرام ولَّا حلال؟ حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال:«أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ»(١٠) قالوا: نعم. فنهى عن ذلك.
ولهذا لا تجوز العرية إلا في ثمر على رؤوس النخل، فلو خرصت التمر أنا مثلًا وجئت إلى شخص أبيعه عليه بتمر وما عنده الثمن، يعني تمت الشروط إلا أنا خرصناه له من قبل يصح البيع ولَّا لا؟ ما يصح، لا بد أن يكون التمر على رؤوس النخل.
طالب: ما هو الدليل على جواز هذا؟
الشيخ: الدليل على هذا ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعرايا بخرصها تمرًا (١١) بالكيل المسمى من التمر، يعني ثبت به الحديث، لكن إذا اشترها فأتمرت يقول:(بطل والكل للبائع)، ويش معنى (الكل للبائع) يعني معناه أن بعد بطلان البيع يرجع المثمن المبيع إلى البائع، ويرجع الثمن إلى من؟ إلى المشتري.
طيب في الجزة التي نمت يبطل البيع ولَّا ما يبطل؟
يبطل، من تكون الجزة له؟ للبائع، وكذلك في اللَّقطة، كذلك أيضًا: اشترى ما لم يبد صلاحه وتركه حتى بدا، من يكون الثمر له؟ للبائع، اشترى عرية فأتمرت من تكون له؟
طلبة: للبائع.
الشيخ: تكون للبائع.
طالب: إذا رضي البائع ( ... ).
الشيخ: يعني وهبه له؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح؛ لأنه يكون يخشى أن يكون فتحًا لل ..
الطالب:( ... ).
الشيخ: إي نعم هو حقك، لكن يخشى أن يكون فتحًا للباب لغيرك، بحيث يشترون الشيء بشرط القطع ويدعونه، ما دام أن الغالب فيها الرطب، يكون فيها رطب، ويكون فيها بسر، يكون فيها تمر.
قال المؤلف رحمه الله:(وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقًا، وبشرط التبقية).