للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (أو عرية فأتمرت بطل)، (عرية فأتمرت) العرية مأخوذة من العرو بمعنى الخلو، واختلف العلماء في تفسيرها؛ فقال بعض أهل العلم: إن العرية هي هبة الثمرة، وسميت عرية لأنها خالية من العوض، ولكن الصحيح أن العرية هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، هذه العرية، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، أفهمتم؟

وسميت بذلك لأنها عارية عن النقدين، حيث كان العوض فيها تمرًا، وهي جائزة لكن بشروط:

الشرط الأول: أن يكون المشتري الذي اشترى الرطب على رؤوس النخل بالتمر ليس عنده نقد يشتري به.

والشرط الثاني: أن يكون محتاجًا.

والشرط الثالث: أن تكون في خمسة أوسق فأقل.

والشرط الرابع: أن يكون خرص الرطب مساويًا للتمر.

الشرط الخامس: أن يأكلها رطبًا، أن يأكلها المشتري رطبًا.

مثال هذا: أنا عندي مئة صاع من التمر من السنة الماضية، وجاء وقت الرطب وأنا ليس عندي مال أشتري به رطبًا، عرفت؟ فماذا أصنع؟ آكل التمر من السنة السابقة والناس يتفكهون بالرطب، هذا فيه شيء من المشقة عليَّ وعلى أولادي، أبيع التمر ثم أشتري الرطب فيه أيضًا نوع من المشقة، وقد لا يشترى أيضًا، فماذا أصنع؟ أباح الشارع لي أن أذهب إلى صاحب بستان وأقول: تعال، أنا بأشتري منك رطبًا بتمر هذا يجوز بالشروط التي سمعتم:

أولًا: أنه ليس عندي نقود أشتري بها، وثانيًا: أن أكون محتاجًا إلى الرطب، والثالث: أن تكون في خمسة أوسق فأقل، خمسة الأوسق، ما هي؟ يعني: خمسة أحمال، والوسق: ستون صاعًا فتكون الخمسة ثلاث مئة صاع، والرابع: أن يكون فيما يساوي أو بما يماثل الرطب بعد جفافه، يعني بالخرص، والشرط الخامس: أن يأكلها رطبًا، أيش بعده؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: الشرط الرابع: التقابض؛ لأنه تمر بتمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>