للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لأنه قد يحصد في شهر، وقد لا يحصد، قد يأتيه آفات لكن بعض أهل العلم رحمهم الله رخص في بيع المقاثي جملة بعروقها، كشيخ الإسلام ابن تيمية قال: يجوز أنك تأتي إلى صاحب المبطخة وتقول: اشتريت منك هذا البطيخ حتى ينتهي، تكون لي الثمرة حتى ينتهي، شيخ الإسلام يقول: هذا جائز، ولكن في النفس من هذا شيء؛ لأنه لا كثمر النخل، ثمر النخل أن ما يزيد وقد جاء النص بجوازه لكن المقاثي تزيد، أظن أن طرحها في المستقبل مثل طرحها الآن ويقل عنه كثيرًا، وربما يظن البائع أنه لا يزيد ويزيد كثيرًا. والله أعلم ( ... ).

(أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها) اشترى ثمرًا قد بدا صلاحه، وهناك ثمر آخر لم يبد صلاحه ما اشتراه، ولكن بدا صلاحه بعد واشتبه عليه، ما ندري هل هذا هو الذي بيع أو لا، أو هذا هو الذي بيع آخر، فإن البيع يبطل بذلك.

مثاله: هنا نخلتان إحداهما قد بدا صلاحها، والأخرى لم يبد صلاحها، فباع علي ما بدا صلاحه، والثانية أبقاها؛ لأنه لم يبد صلاحه، جئت بعد أسبوع ووجدت النخلتين قد بدا صلاحهما، النخلة التي اشتريت من قبل وهو قد بدا صلاحها، والنخلة الثانية التي بدا صلاحها فيما بعد، واشتبها عليَّ، فما الحكم؟ يقول المؤلف: إن العقد يبطل، لماذا؟ لأنه اختلط المباح بالحرام على وجه لا يمكن التمييز بينهما، واجتناب الحرام أيش؟ واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأنا لا يتم اجتباني للحرام إلا باجتناب الجميع، وعلى هذا فيبطل البيع؛ لأنه اشتبه المباح بالمحظور على وجهٍ -هذا التعليل- لأنه اشتبه المباح بالمحظور على وجهٍ لا يمكن التمييز بينهما.

واجتناب المحظور واجب ولا يتم اجتنابه إلا باجتنابهما جميعًا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعلى هذا فيجب إبطال البيع لأنه لا يمكن اجتناب المحظور إلا بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>