مثال ذلك: اشترى نخلة ليس فيها لب، اشتراها اليوم على أنه سيقطعها اليوم، ولكنه تركها حتى بدا صلاحها، ما حكم البيع؟ البيع يبطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٩)، وأنت بعتها قبل أن يبدو صلاحها، فإن قال: أنا اشتريتها قبل أن يبدو صلاحها بشرط القطع، فالعقد صحيح، نقول: ولكنك لما تركتها حتى بدا صلاحها صار العقد؟
طالب:( ... ) باطل.
الشيخ: باطلًا؛ لأن عمله هذا يؤدي إلى التحيل على ما حرم الله بمثل هذه الحيلة.
(أو اشترى ثمرًا لم يبدُ صلاحه، بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا) الجزة لماذا؟ للزرع ونحوه، واللقطة للباذنجان ونحوه.
اشترى جزة على أنه بيجزها الآن، فتركها حتى نمت، فإن البيع يبطل، العلة: لأن النماء الحاصل بعد العقد مجهول، فيؤدي إلى اختلاط المجهول بالمعلوم، واختلاط المجهول بالمعلوم يجعله مجهولًا.
كذلك اشترى لقطة وتركها، يعني جاء إلى هذه المبطخة ووجد فيها قثاء ناضجًا يصلح للقطع، فاشترط هذه اللقطة، ولكنه تركها حتى نمت، فإن البيع يبطل.
وكذلك لو أتى إلى هذا البستان، أو إلى هذه القطعة من البستان، وكلها باذنجان مستوي، فاشتراه وتركه حتى نما وزاد، فإن البيع يبطل، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان النمو يسيرًا يتسامح به في العادة، فإن ذلك لا يضر، مثل لو تركه لمدة يوم أو يومين، وهذا النوع من الخضرة لا ينمو بسرعة، فإن ذلك لا يضر، أما إذا كان مما ينمو بسرعة فإنه قد يؤثر فيه البقاء يومًا أو يومين.