للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالبيع له ثلاث صور: إما أن يبيعه ويسكت هذا مطلق، وأما أن يبيعه ويشترط القطع ( ... ) أن يبيعه بشرط البقاء يقول: بعت عليك هذا الباذنجان وتوه ما بعد استوى، بشرط أن يبقى حتى يستوي، الشرط الثالث: أن يبيعه بشرط القطع، إذا باعه بشرط القطع في الحال فهو صحيح، وإذا باعه بشرط البقاء فهو حرام وغير صحيح، وإذا باعه مطلقًا ولم يشترط لا بقاء ولا قطعًا فهو أيضًا على المذهب حرام وليس بصحيح.

أما إذا باعه بشرط القطع في الحال فواضح الصحة؛ لأنه ما فيه جهالة ولا غرر، ولكن بشرط أن يمكن الانتفاع به، أما إذا باعه بشرط القطع في الحال وهو لا يمكن الانتفاع به فالعقد فاسد؛ لأن من شروط صحة البيع أن تشتمل العين أيش؟ على المنفعة، فإن لم تشتمل على المنفعة صار ذلك إضاعة مال.

إذا باعه بشرط البقاء فهو حرام ولا يصح على المذهب، لماذا؟ لأن النماء الحادث بعد عقد البيع مجهول، فإذا كان مجهولًا أدى ذلك إلى جهالة المبيع، وجهالة المبيع تمنع الصحة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر (٧)، ونهى عن بيع الحمل في البطن (٨) فدل ذلك على أن المجهول لا يصح بيعه.

إذا باعه مطلقًا ولم يشترط بقاء ولا قطعًا فهو أيضًا لا يصح؛ لأن البيع مطلقًا معناه تمكين المشتري من أيش؟ تمكينه من إبقائه، وإذا أبقاه عاد إلى الجهالة كما سبق.

قال: (وإن باعه مطلقًا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرًا لم يبدُ صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا) فهو أيضًا حرام ولا يصح.

(اشترى ثمرًا لم يبدُ صلاحه) وشرط القطع أنه يقطعه، ولكنه أبقاه حتى بدا فإن البيع يبطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>