الشيخ: الخيار: نوع مستقل، ولكن نقول: الخيار والباذنجان والقثاء ونحو ذلك ما يباع (إلا) يقول المؤلف دون الأصل: (إلا بشرط القطع في الحال) حالًا تقطعه ولا تبقيه، لماذا؟ لأنك إذا أبقيته نما فاختلط النماء الجديد بما كان قبل البيع فاشتبها.
(أو جزة جزة أو لقطة لقطة): (جزة جزة) يعني أبيعه مثلًا عليك إذا انتهى واستوى بعته عليك، على أنك تجزه الآن أو تلقطه الآن، الجزة باعتبار الرطبة وشبهها واللقطة باعتبار أيش؟ الباذنجان وشبهه.
(أو لقطة لقطة والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري) الحصاد في الزرع، والجذاذ في الثمرة -ثمرة النخيل- واللقاط فيما يلقط كالباذنجان ونحوه على المشتري وليس على البائع.
فإن اشترط على البائع جاز ذلك، يعني لو قال الذي اشترى ثمرة النخلة: أنا ما أعرف، اصعد إلى النخلة، ويشترط عليك أنك تجذها لي، فإن هذا الشرط صحيح؛ لأن غاية ما فيه أنه أضاف إلى البيع، ما يصح عقد الأجرة عليه، وهذا جائز ولا حرج فيه.
طالب: والدليل عليه ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لأن هذا مُلكه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام:«الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»(٦)، فالآن أنا بعته عليك كما أنني لو بعت عليك أكياسًا من الحنطة من الذي يحملها البائع ولَّا المشتري؟
طالب: المشتري.
الشيخ: المشتري، هذه مثلها، فإن الثمرة مودعة في الشجرة، فإذا كانت مودعة فيها فإنه هو الذي يفرغها منها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى:(وإن باعه مطلقًا)، (باعه) الضمير يعود إلى ما ذكر، وهو الثمر قبل بدو صلاحه، والزرع قبل اشتداد حبه، والرطبة قبل أوان حصادها، والبقل والقثاء ونحوه قبل أوان أخذه.
إذا باعه مطلقًا: ما معنى الإطلاق؟ الإطلاق يقول العلماء: يفهم معناه من شرط سابق أو لاحق.
(وإن باعه مطلقًا أو بشرط البقاء)، بقي قسم ثالث وهو شرط القطع.