يقول:(ولا زرع قبل اشتداد حبه)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع حتى يشتد (٣).
يشتد حبه: معنى يشتد أي: يقوى؛ وذلك لأن الزرع أول ما تظهر السنبلة تجدها ماء، إذا ضغطت على الحبة انفجرت أو لانت، فإذا اشتد حتى صار لا ينضغط جاز بيعه.
ونقول في الحكمة في النهي عن بيع الزرع حتى يشتد: لأنه قبل ذلك عرضة للآفات، وأما إذا اشتد فإنه يحصد وينتهي أمره.
وقوله:(ولا زرع قبل اشتداد حبه) هذا مالم يبع للعلف، فإن بيع للعلف فإنه لا يشترط أن يشتد حبه، بل مجرد ما يبلغ الحصاد يباع ولا حرج في ذلك.
قال:(ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال).
قوله:(ولا رطبة) ما هي الرطبة؟ البرسيم، لا تباع الرطبة دون أصلها إلا بشرط القطع في الحال، فإن بيعت بأصلها جاز كما سبق؛ لأنها قد تكون كالشجر، أما إذا بيعت الجزة فإنها لا تباع إلا بشرط القطع في الحال، فإن باعها بدون شرط القطع لم يصح، لماذا؟ لأنه إذا باعها ولم يشترط القطع في الحال فإنه من الجائز أن تنمو، فإذا نمت حصل الاشتباه بين النامي بعد البيع وبين النامي قبل البيع، وهذا يؤدي إلى جهالة المبيع في النهاية، فيكون ذلك باطلًا، أو مبطلًا على الأصح.
كذلك يقول:(ولا رطبة وبقل) ويش البقل؟ البقل هو العقد عند الناس، العقد يسمونه بقلًا، البقل: الخضار، مثل أيش؟ ترى أنا ما أعرف البقول هذه.
طالب: مثل الجرجير.
الشيخ: مثل الجرجير.
الطالب: الفجل.
الشيخ: والفجل.
طالب: هو الفجل نفسه عندنا البقل، هو الفجل خاصة.
الشيخ: خاصة بالفجل، البقل كل هذه الزريعات والبذورات وما أشبه ذلك ما يباع إلا بشرط القطع في الحال.
قال:(ولا قثاء ونحوه) ويش هو القثاء؟ الجرو، الجرو هذا هو القثاء غير الخيار، الخيار شيء آخر.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، فيه شيء يسمى القثاء عرفًا غير الجرو، لكن القثاء في كلام الفقهاء يشمل هذا وهذا.