قال المؤلف:(وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح) ظهر من نوره أي: من الزهر (كالمشمش والتفاح) فإن المشمش أولًا تظهر الزهرة، ثم يظهر في باطنها نفس حبة مشمش، وكذلك يقال في التفاح، فإذا ظهر من نوره فهو للبائع، وإن لم يظهر فهو للمشتري.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:(وما خرج من أكمامه كالورد والقطن)، إذا (خرج من أكمامه) أكمام جمع كم، وهو ما كان مغلفًا على الثمرة، فإذا خرج من أكمامه فهو للبائع، وإن لم يخرج فهو للمشتري.
هنا مشوا على قاعدتهم في أنه إذا تفتح الشيء وظهر صار للبائع، لكن قد يقال: إن هذا الذي يخرج من أكمامه كالورد والقطن ما يحتاج إلى تلقيح بخلاف ثمر النخل.
قال:(وما قبل ذلك والورق فلمشتر): (ما قبل ذلك)(ما) بمعنى الذي، فهو مبتدأ.
وقوله:(قبل ذلك) يشير إلى ما سبق، ففي النخل ما كان قبل التشقق، وفي العنب والتوت ما كان قبل ظهوره، وفي المشمش ما كان قبل ظهوره من نوره، وفي التفاح، القطن (ما خرج من أكمامه)( ... ).
***
طالب: ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة، أو لقطة لقطة، والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري.
الشيخ: لا يباع الثمر قبل بدو صلاحه، وسيأتي إن شاء الله بيان الصلاح في الثمر.
ودليل ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، قيل: وما صلاحها؟ قال: حتى تحمار أو تصفار. وفي لفظ: حتى تزهى أو تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: أن تحمار أو تصفار (٥). فلا يحل أن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، لماذا؟ ما هي الحكمة؟
لأنه إذا بيع قبل بدو الصلاح كان عرضة للآفات والفساد، فيحصل النزاع بين الطرفين، وإذا بيع بعد بدو الصلاح صار صالحًا للأخذ، فالمشتري يأخذه ولا يبقى عرضة للآفات، هذا هو الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.