مر علينا هذا في قصر الممدود ومد المقصور. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد فسد قال لهم: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِشُؤُونِ دُنْيَاكُمْ» (٤) صلى الله عليه وسلم، وتركهم، عرفت التلقيح الآن؟ إن شاء الله بعد بالتجربة في العام القادم في الفعل ( ... ).
للمشتري أن يشترط مال البائع؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش الدليل؟
الطالب: الدليل الحديث: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا».
الشيخ: لأنه قال: «إِلَّا»؟
الطالب: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».
الشيخ: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (٢) كذا، إذا قال قائل: كيف صحح النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترط المبتاع الثمرة ومعلوم أن الثمن سيزيد بها مع أنها لم يبد صلاحها.
طالب: لأنها صارت تبعًا ..
الشيخ: لأنها حينئذٍ صارت تبعًا لأصلها. واضح؟ إذا باع نخلًا وفيها ثمرة فلمن تكون الثمرة؟
طالب: للبائع.
الشيخ: الثمرة للبائع على كل حال؟
الطالب: إلا إذا اشترط.
الشيخ: إلا أن يشترط المبتاع، لا.
طالب: إذا كان تشقق الثمرة للبائع، فإن لم تتشقق فهو للمشتري.
الشيخ: صحيح، هذا المذهب، والصحيح أن العبرة بالتأبير؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ».
طالب: الطلع ألا يسمى دوارًا، إذا نبت وقرب ( ... ).
الشيخ: لا حتى ( ... ).
إذن نقول: إذا أبرت على القول الراجح فهي للبائع، وإن لم تؤبر فهي للمشتري.
ما رأيكم فيما لو باع النخل جميعًا وعليه ثمرة ( ... ).
***
(وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره) يعني فإنه إذا بيع فإن ظهرت ثمرته فهي للبائع، وإن لم تظهر فهي للمشتري، فهذا العنب مثلًا لما بعنا هذا الشجر -شجر العنب- وإذا العناقيد قد بدت وظهرت فتكون لمن؟ للبائع، وإن لم تظهر فهي للمشتري وإن كان قد أورق.