للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: لأنه إذا برزت الثمرة وظهرت بالتشقق تعلقت بها نفس البائع فصارت له، ولكننا نقول: إن هذا ليس بصواب وإن استدلالكم بالحديث مخالف للمدلول لفظًا ومعنى، أما مخالفته للمدلول لفظًا فظاهر جدًّا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بماذا؟

طالب: بالتأبير.

الشيخ: بالتأبير، وأنتم علقتم الحكم بالتشقق، وهذه مخالفة ظاهرة. أما مخالفته معنى فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علق الحكم بالتأبير كانت العلة واضحة في ذلك، وهو أنه بعد التأبير يكون البائع قد عمل فيه عملًا ولَّا لا؟ عمل عملًا في هذا الثمر وهو التأبير الذي يكون به صلاح الثمر، وإذا كان كذلك فهل تتعلق به نفسه ولَّا لا؟ لا شك أنه تتعلق به نفسه لأن الرجل تعب فيه ولقحه وأبره قد يأخذ ( ... ) وقد لا يأخذها الكلام على التأبير، فإذا كان هذا مخالفًا للنص في المعنى وجب اطراحه، فالصواب إذن أن المرجع إلى ماذا؟ إلى التأبير. وما هو التأبير؟

طالب: التأبير؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: التلقيح.

الشيخ: التلقيح، ما هو التلقيح؟

الطالب: ما اشتغلت مزارعًا.

الشيخ: ما اشتغلت مزارعًا، طيب إذن نحن نبينه لا بأس، التلقيح: هو أن ثمر النخل الأنثى إذا تشقق ما يمكن يصلح إلا إذا أبرناه بأن نأتي من طلع الفحل نأتي بشيء منه شمراخًا أو شمراخين ونضعه في القنو، قنو النخلة، فحينذٍ يصلح الثمر، فإن لم نفعل فإن الثمر يفسد، ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يؤبرون الثمر، فقال لهم يعني: ما أرى أن هذا شيء مفيد، فتركوا التأبير، فلما تركوا التأبير فسدت الثمرة، ويش تكون إذا ترك التأبير تكون شيصًا أو لا؟ أو نقول: تكون شيشا

يَا لَكَ مِنْ تَمْرٍ وَمِنْ شِيشَاءِ

يَنْشَبُ فِي الْمَسْعَل َواللَّهَاءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>