للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: غير معلومة.

الشيخ: غير معلومة، ما تقدر تضبطها؛ لأنه سيزيد في الارتفاع وسيزيد في الضخامة ولَّا لا؟

الطالب: لكن هو الغالب ( ... ).

الشيخ: المهم أن هذه الزيادة يقول العلماء: إنها مجهولة، فتؤدي إلى جهالة المبيع الأول، فيبطل البيع.

وأما تأخيره لمدة يوم أو يومين فالظاهر أن النمو يكون يسيرًا ولا يضر.

***

ثم قال المؤلف: (فصل: ومن باع نخلًا) وهذا هو الأصل الثالث.

قال: (فصل: ومن باع نخلًا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشترٍ)

إذا باع الإنسان نخلًا تشقق طلعه، الطلع يعني ما يطلعه، وهو الثمر، فإذا تشقق طلعه فإنه يكون للبائع (مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشترٍ) فإن باع النخل ولم يتشقق طلعه، هو طالع لكن ما بعد تشقق فهو تابع له، ويكون للمشتري يسمى تشقق الطلع عندنا التفريج، يعني يقول: فرج، والتفريج معناه التوسعة، وهو إذا انفتح وسع للطلع فصار النخل إذا بيع وفيه طلع فلا يخلو من حالين: إما أن يكون قد تشقق، فالثمر لمن؟ للبائع، وإما أن يكون لم يتشقق فالثمر للمشتري، ومع ذلك فإن المشتري إذا اشترط لنفسه ما يكون للبائع فهو جائز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (٢) فإذا اشترط المبتاع أن الثمر له جاز ذلك.

يبقى النظر في الدليل لهذه المسألة؛ الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»، ولكننا إذا رجعنا إلى الدليل وجدنا أنه مخالف للمدلول؛ لأن الدليل علق الحكم على ماذا؟ على التأبير، والمدلول علق الحكم بالتشقق، فلا يصح الاستدلال، هم يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على التأبير؛ لأنه مسبب، والمراد السبب، وهو التشقق، فهذا من باب تعليق الحكم بالمسبب، والمراد به أيش؟ السبب، كيف ذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>