يقول المؤلف رحمه الله تعالى:(وإن اشترط المشتري ذلك صح) كيف (اشترط المشتري ذلك)؟ يعني هذا زرع قد نبت فبيعت علي الأرض وأنا خفت من المشاكل مع البائع، لو أن الزرع بقي له فقلت له: اشتريت منك الأرض بشرط أن يكون الزرع لي، فوافق على ذلك، فإن البيع يكون حينئذٍ صحيحًا، والشرط صحيح.
ما هو الدليل على صحة الشرط؟ الحديث الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم:«مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»(٢)، فهذا الزرع للبائع، فإذا اشترطه جاز ذلك.
لو قال قائل: كيف تجيزون أن يشترطه المشتري وهو للبائع، والمشتري إذا اشترطه فإنه لا بد أن يزيد الثمن أو لا؟ أنا الآن بعت أرضًا فيها مثلًا عشرة آلاف كيلو من البر، وأشترطه لنفسي أنا أيها المشتري، هل يلزم من ذلك زيادة الثمن ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يلزم زيادة الثمن، فكيف يصح ذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد (٣)؟
طالب: لأنه تبع.
الشيخ: نقول: لأن هذا تبع، وقع تبعًا للأرض وفرعًا لها، كما لو بعت الشاة وبها لبن يصح البيع ولَّا ما يصح؟
طالب: يصح.
الشيخ: مع أن بيع اللبن وحده لا يصح، وكما لو بعت الشاة وهي حامل فإن البيع يصح، مع أنه لو بيع الحمل وحده لم يصح، هذا مثله، فإذا بعت الأرض بزرعها صح، وإذا بعت الزرع وحده لم يصح.
طالب: شيخ ( ... ).
الشيخ: .. دخل كبير في هذه المسألة.
طالب: المسألة هذه ..
طالب آخر:( ... ).
الشيخ: التعييش يعني قصدك؟
الطالب: لا ( ... ) خمسة أيام، ستة أيام ( ... ).
الشيخ: على المذهب سيأتينا إن شاء الله تعالى، أنه إذا نما فإن البيع يبطل؛ لأنهم يقولون: إن هذا النامي مجهول، فيؤدي إلى جهالة المبيع، فيبطل البيع.
الطالب:( ... ).
الشيخ: إذا أبقيت مثلًا هذا الزت، إذا أبقيته لمدة سبعة أيام بيزيد ولَّا لا؟ هذه الزيادة هل هي معلومة ولَّا غير معلومة.