إلى زمن الحصاد، فإذا استوى وجاء زمن حصاده فللمشتري أن يطالبه بحصاده، فإن لم يفعل كان عليه أجرة بقائه في الأرض؛ لأنه معتد؛ إذ إنه ليس له حق أن يبقيه إلا إلى الحصاد.
ما هو الدليل على ذلك؛ على أنه إذا كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة فإنه يبقى إلى الحصاد للبائع؟
الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».
فهنا هذا الزرع هو ثمرة الأرض؛ لأنه لا يتكرر، وهذه الثمرة ظاهرة ولَّا غير ظاهرة؟ ظاهرة، فهي كما لو أبر ثمر النخل، والقياس فيها واضح جدًّا، وعلى هذا نقول: إذا بعت أرضًا وفيها زرع كالبر، البر: كم يحصد؟
طلبة: مرة.
الشيخ: إذا قصد حبه ما يحصد إلا مرة واحدة، أما إن قصد علفًا فإنه يحصد عدة مرات، لكن إذا قصد حبه ما يحصد إلا مرة واحدة.
نقول: هذا البر يبقى لمن؟ للبائع إلى الحصاد، فإذا جاء وقت الحصاد فإنه يلزم بحصده. إذا كان هذا الزرع الذي في الأرض يجز ويلقط مرارًا كالقت والباذنجان فالأصول للمشتري.
(والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع) إذا صار القت الآن قد أهوى، ومعنى أهوى: أي بلغ الحصاد.
فالبالغ للحصاد لمن؟ للبائع، له أن يحصده. وما لم يبلغ الحصاد فهو للمشتري، ويحتمل أن قوله: الجزة الظاهرة، أنه إذا ظهرت الجزة وإن لم تنتهِ بعد، لكن هذا غير مراد، بل إذا بلغ الحصاد وبيع بعد بلوغ الحصاد فإنه يكون للبائع.
قال العلماء: وعليه أن يجزه في الحال، لا بد أن يجزه في الحال، فإن تركه حتى نما بطل البيع، لماذا؟ لأن نموه يكون شيئًا فشيئًا، ولا ندري ما مقدار الزائد بعد نموه فيعود ذلك إلى جهالة الأصل، وإذا كان مجهولًا فإن البيع يبطل.