الشيخ: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، أي لأرمين بالخشب بين أكتافكم، وليس المعنى (لأرمين بها) أي بهذه السُّنَّة، أو بهذه المقالة بين أكتافكم؛ لأن هذا لا يمكن أن يقع من أبي هريرة أن يجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف الظهر، لكن المعنى أن أبا هريرة كان أميرًا على المدينة فقال: لأرمين بها بين أكتافكم، أجعلها على كتفكم، وهذا كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمحمد بن مسلمة أو جاره، لما أراد محمد بن مسلمة أن يُجري الماء في أرض جاره إلى أرض أخرى وراءه فامتنع الجار، فقال عمر: لأجرينه ولو على بطنك (١١).
لأن في هذا مصلحة لك، أنت إذا مر الماء من أرضك فيه مصلحة، اغرس عليه، ازرع على جوانبه، فأنت في مصلحة، وصاحبك في مصلحة، والمهم أن هذا الذي جاء بأجود مما شُرط عليه إذا لم يكن على الْمُسْلِم ضرر، والمراد بالْمُسلم ضد الكافر؟
الطلبة: لا.
الشيخ: الْمُسلِم من دفع الفلوس، إذا لم يكن عليه ضرر لزمه الأخذ، فإن كان عليه ضرر لم يلزمه.
وقول المؤلف:(أو أجود منه من نوعه) أفادنا أنه لو أتى بنوع آخر لم يلزم قبوله ولو كان أحسن، مثاله؟
طالب:( ... ).
الشيخ: نعم، ما يلزمه أن يقبل، وإن كان السكري أحسن وأكثر قيمة ما يلزم، ولكن لو أخذه، يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، لو أخذه جاز، فإن جاء بجنس آخر؛ أسلم إليه في تمر، فجاء بِبُر؟
الطلبة:( ... ).
الشيخ: هذا مُخالِف في الجنس.
الطلبة:( ... ).
الشيخ: ويجوز؟
طالب: يجوز.
الشيخ: المذهب لا يجوز، والقول الثاني: يجوز؛ وهو الصحيح، وعلى هذا فالمسألة لها ثلاث حالات:
إذا أتى به من نوعه ..
ولو قُبِلَ مَحَلُّه ولا ضَرَرَ في قَبْضِه -لَزِمَه أَخْذُه.
(الثالثُ): ذِكْرُ قَدْرِه بكيلٍ أو وَزنٍ أو ذَرْعٍ يُعْلَمُ، وإن أَسْلَمَ في الْمَكيلِ وَزْنًا أو في الموزونِ كَيْلًا لم يَصِحَّ.