للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا (جاء بما شُرط) لزم الْمُسلِم (أخذه)؛ لأنه وفَّى بما عليه، وهذا يقول المؤلف: (أو أجود منه من نوعه) يلزمه (أخذه)، فإذا كان شرط من النوع الرديء من التمر، فجاء بنوع ذلك التمر، لكنه أجود مما شُرط يلزمه (أخذه) ولَّا لا؟

طالب: يلزمه.

الشيخ: يلزمه؛ يعني لو قال: أسلمت إليك مئة درهم بعشرين صاعًا من السُّكري الوسط، وسط يعني ما هو جيد، فجاء إليه بعشرين صاعًا من السكري الجيد، يلزمه (أخذه) أو لا؟

الطلبة: يلزمه.

الشيخ: يلزمه (أخذه)، لماذا؟ لأنه زاده خيرًا، لكن يُشترط ألا يكون عليه ضرر في قبضه، في أخذ الجيد؛ فإن كان عليه ضرر لم يلزمه.

ما هو الضرر الذي يمكن أن تتوقعوه في هذا؟

الطلبة: المنة.

الشيخ: المنة، إي نعم، يمكن هذا الذي أتاني بالجيد في يوم من الأيام يُذكِّرني بذلك، إذا حصل معه أدنى مخالفة، كان هذا الجزاء، أني راح أعطيك جيد عن الرديء وأسوي بكذا وكذا، فإذا كان يخشى المنة عليه فله أن يرد، وإذا كان لا يخشى المنة كما لو عُرف بأن هذا الرجل الْمُسْلَم إليه رجل، نعرف أنه ليس بمنان؛ لأن بعض الناس -والعياذ بالله- منان، والمنان -كما تعرفون- لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم، إذا عُرف بأنه ليس بمنان، وأن هذا لا يمكن أن يطرأ على باله أبدًا، فإنه يلزم الْمُسلِم قبوله؛ لأن هذا مصلحة له، وامتناعه من قبوله نعلم أنه إنما أراد بذلك أيش؟

الإعنات والإشقاق على صاحبه، ومن قصد الإعنات والإشقاق على صاحبه بدون مصلحة له، فإنه يُمنَع من ذلك، وقد مر عليكم حديث أبي هريرة: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ» (١٠). ماذا قال أبو هريرة؟

الطلبة: ما لي أراكم ..

<<  <  ج: ص:  >  >>