للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثلًا: بُر أطيب ما يكون؛ يعني أطيب ما يُوجد في البلد، ومعلوم عند الناس جميعًا أنه لا يمكن أن يكون المراد أن يُلزم بأن يطلب الأردأ والأجود من كل بقاع العالم، ولهذا قال: (بل جيد ورديء)، أيش معنى (جيد ورديء)؟ يعني يصح أن يكون الوصف (جيد) أو (رديء). بأن يقول: أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع بر حنطة جيد، يجوز؛ لأن هذا الوصف يمكن الإحاطة به، وكذلك رديء، يجوز؛ لأن هذا الوصف يمكن الإحاطة به، وكذلك المتوسط؛ لأن هذا الوصف يُمكن الإحاطة به.

والحاصل أنه لا بد من ذكر الجنس -على رأي المؤلف- الجنس، والنوع، والوصف الذي يختلف به الثمن اختلافًا ظاهرًا، أما ما لا يختلف به الثمن اختلافًا ظاهرًا إلا شيئًا يسيرًا يُتغابن به، فإن هذا لا يلزم.

وكل هذا التحرير لنتفادى الوقوع في الغرر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد نهى عن بيع الغَرَر (٦)، وإذا لم تتحقق هذه الأوصاف فإن الغرر سوف يتحقق ..

طالب: نقول: إن المذهب أفضل يعني ( ... )؟ لا يشترط أفضل شيء ( ... )؟

الشيخ: لكن لو وقع هذا الأمر؛ يعني مثلًا قبل أن نعقد العقد ممكن نوجه الناس ونقول: لا تقولوا أردأ شيء، وأطيب شيء، لكن إذا وقع العقد على هذه الصفة؟ على المذهب يكون باطلًا، ما يصح، ونُلغيه، لكن على القول الثاني يصح.

(فإن جاء بما شرط، أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر قي قبضه لزمه أخذه).

(إن جاء بما شَرَط) أو أصح (إن جاء بما شُرِط) أو (إن جاء بما شرط) عليه المسلم، فاعل جاء يعود على، على مَنْ؟

طالب: الْمُسْلَم إليه.

الشيخ: إي، الْمُسْلَم إليه، يعود على الْمُسْلَم إليه، (بما شرَط) أي بما شَرطَ الْمُسلِم، أو (بما شُرِط) أي (بما شُرِط) في العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>