للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: (ولو قبل مَحِلِّه) لكن قال: (ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه): مثلًا هو يَحِلُّ في ربيع الأول، وجاء به في شهرنا هذا في ذي الحِجة، قال: أنت الآن أنا في ذمتي لك مئة صاع برًّا -حنطة- والآن تفضل خذها، هي تحل في ربيع الأول وخذها الآن في ذي الحجة، يلزمه أخْذُها ولَّا لا؟

طلبة: لا.

الشيخ: المؤلف يقول: يلزم بشرط أن لا ضرر في قبضه، إذا كان ما على المسلم ضرر في قبضه لَزِمَه قبْضُه؛ لأن في ذلك مصلحتين؛ مصلحة للمسلم، ومصلحة للمُسْلَم إليه.

أما الْمُسْلَم إليه فمصلحته: تخلُّصُه من هذا الدَّيْن وإبراء ذمته منه.

وأما المسلم فمصلحته: أنه عُجِّل له حقه، وما من أحد يُعَجَّل له حقه إلا كانت المصلحة له ولَّا لا؟ لكن ربما يكون هناك ضرر على المسلم في قبضه، فإذا كان عليه ضرر لم يلزمه قبضه.

مثال الضرر: لنفرض أن هذا الرجل لو قبض هذا البُرَّ في ذي الحجة وأتى عليه ثلاثة أشهر يزداد البر عتقًا، يكون عتيقًا بعد أن كان جديدًا وهذا ضرر، وأنا أحب أن يكون في ربيع الأول لأنه موسم العيش، فإذا أعطيتنيه الآن تضررت.

ومن الضرر أيضًا: أن يعطيه المسلم وليس عنده مكان يغسل به، يقول: والله هذا البُرُّ كثير، والمخازن عندي ما بعد فرغَتْ، وأنا أجَّلْتُه إلى ربيع الأول لأجل أن أُفَرِّغ المخازن، والآن ما فرَغَتْ، وعليَّ ضرر إن استعجلت مَحِلَّها، يجوز أن يمتنع من قبوله؟

طلبة: نعم.

الشيخ: كذلك لو كان بيته يُخشى من الأمطار أن تَخر على المخازن، وموسم المطر ينتهي في صفر موسم المطر، ففي هذه الحال عليه ضرر إذا أعطاه إياه الآن.

وكذلك لو فُرض أن هناك نَهبًا أو قُطَّاع طريق أو لصوصًا أو ما أشبه ذلك يخشى إذا قبضه في هذه المدة أن يسطوا على هذا المال ويأخذوه، فلا يلزمه القبض.

ولهذا قال: (ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه).

طالب: لو أسلمه ( ... ).

***

<<  <  ج: ص:  >  >>