الشيخ: (الثالثُ: ذِكْرُ قدْرِه بكيلٍ أو وزنٍ أو ذَرْعٍ يُعْلَم) ولم يقل: أو عَدٍّ؛ لأن العَدَّ فيه تفصيلٌ، إن كان المعدود يختلف فإنه لا يصح الإسلامُ فيه، وإن كان لا يختلف صح الإسلامُ فيه.
قال المؤلف: (ذِكْرُ قدْرِه بكيل): فيما يُكال، (أو وزنٍ): فيما يُوزن، (أو ذرعٍ): فيما يُذرع.
ولكنه يقول: (يُعْلَم) يعني: يُعْلَم بين الناس ويكون معهودًا بين الناس، مثل: الصاع والْمُد والرطل والوزنة والكيلو وما أشبه ذلك، لا بد أن يكون معلومًا لدى الناس كلِّهم، فإن قلت: أسلمت إليك مئة درهم بملء هذا الإناء خمسين مرة من البر، يجوز ولَّا ما يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟
الطلبة: لأنه غير معلوم.
الشيخ: لأن هذا غير معلوم عند الناس، ولو تلف هذا الإناء بقينا في نزاع لا نهاية له.
فإن قال المسلم: أنا أحتفظ به. فقال الْمُسْلَم إليه: لا، أخشى أعطيك إياه وتبدله بأكبر منه. وتقول: هذا الذي اتفقنا عليه. يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟ يمكن.
فإذا قال الْمُسْلَم إليه: أنا أحفظه. قال المسلم: أخشى أن تبدله بأصغر منه. فإن قالوا: يحتفظ به طرف ثالث لا أنا ولا أنت، قلنا: ربما يتلف من الطرف الثالث، ونبقى بعد ذلك في نزاع بخلاف ما إذا قيدناه بمكيال معروف معهود عند الناس، فهذا مأمون ولَّا لا؟
إذن كلمة: (يُعْلَم) ما هو بيعلم بين الطرفين، (يُعْلَم): يعني بين الناس ويكون مكيالًا معهودًا وصنجة معهودة وذراعًا معهودًا.
طالب: إذا كان إناء معروفًا مثل غارشية أو طاسة أو كذا ..
الشيخ: غارشية ولَّا طاسة ولَّا كاس كله واحد.
الطالب: ( ... ) يعني معروف ( ... ).
الشيخ: إذا كان معروفًا .. بسيطة نجيب الغارشية هذه ونقيسها بالصاع المعهود ونشوف.
الطالب: لازم بالمعهود؟
الشيخ: إي، لازم بالمعهود؛ لأن مثل ما قلت: كل شيء يمكن تَلَفُه.
الطالب: أنا أقول: يعني لها غالب.