للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما يخالف، لنفرض أن هذه طاسة نمرتها مثلًا خمسة وعشرون مكتوب عليها نمرتها، ألا يمكن أن تُعدَم من الأسواق فيما بعد؟ يمكن دائمًا الإنسان يدَوَّر من جنس هذه الطاسة ولَّا الغارشية ما يلقاه. إي نعم الحمد لله بدل من هذا نقول: نُقَدِّرُه بالصاع المعروف.

الطالب: ما عندهم صاع ( ... ).

الشيخ: ما عندهم صاع؟ ! ما عندنا بلد ما فيه صاع يا شيخ.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي نفس الشيء مشكل هذا، فلا بد أن يكون معهودًا.

لو عيَّنَه قال: مئة صاع بصاع فلان؟

طالب: ما يجوز.

الشيخ: لا يجوز، وفيه التفصيل، ( ... ) واحد يقول: يجوز.

طالب: تفصيل ( ... ).

الشيخ: لا، يقول الفقهاء: يجوز لكن يبطل التعيين، يجوز لكن التعيين يبطل، ما دام أن صاع فلان هو صاع الناس فلا فرق بينه وبين هذا، إلا أن بعضهم قال: إذا كان صاع فلان معروفًا بالوفاء فإنه يلزم الأخذ بالتعيين.

ولكن الصواب: أنه لا يلزم التعيين، وإذا كان معروفًا بالوفاء فإننا نقول: صاعًا وافيًا وبس؛ لأن صاع فلان هذا المعين ربما يتلف، وبعض الناس يكون صاعهم وافيًا، وبعض الناس صاعهم غير وافٍ، كما أن بعض الناس يكون كيله وافيًا وبعضهم غير وافٍ.

قال المؤلف: (وإن أسلم في المكيل وزنًا أو في الموزون كيلًا؛ لم يصح)؛ لأنه لا بد أن يُقَدَّر بالمعيار الشرعي، والمعيار الشرعي في المكيل الكيل، وفي الموزون الوزن.

فإذا أسلم في المكيل وزنًا، أو في الموزون كيلًا لم يصح، لو قال: أسلمت إليك مئة درهم بمئتي كيلو تمرًا، أيش تقولون؟

طالب: ما يصح.

الشيخ: ما يصح ليش؟ لأن التمر يكال مكيل.

ولو قال: أسلمت إليك مئة درهم بمئة مُدٍّ من اللحم، جاز؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لماذا؟

طالب: لأن اللحم موزون.

<<  <  ج: ص:  >  >>