للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لأن اللحم موزون، ولكن الصحيح خلاف ما قال المؤلف؛ أنه يجوز الإسلام في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلًا؛ وذلك لأن التساوي هنا ليس بشرط، نعم في باب (الربا) كما تقدم لا بد من اعتبار الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن؛ لأنه يشترط التساوي، أما هنا فليس بشرط، فالصواب: أنه يجوز أن تسلم في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلًا، وهو أحد القولين في المذهب ولا بأس به.

المعدود سبق لنا أن الذي لا يختلف يُسْلَم فيه عَدًّا، فإن كان يختلف يُسْلَم فيه وزنًا.

قال المؤلف: (الرابعُ: ذِكْرُ أجلٍ معلومٍ له وقْعٌ في الثمن)، هذه ثلاثة قيود: ذكر أجل، معلوم، له وقع في الثمن.

(ذِكْرُ أجلٍ): فإن أسلم ولم يذكر أجلًا أو ذكر حالًّا فإن السلم لا يصح، لا بد من ذكر الأجل.

فلو قال: أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع من التمر هكذا، واكتبوا العقد والشهود صح ولَّا لا؟

طلبة: لا.

الشيخ: لماذا؟ لعدم ذكر الأجل. وإن قال: أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع من البُر إلى قدوم فلان.

طلبة: ما يصح.

الشيخ: لم يصح، لماذا؟ لأن الأجل غير معلوم؛ متى يقدم فلان؟ ! لكن قال: نُقَدِّره بشيء معلوم لا بد أن يأتي .. حتى ينزل عيسى، أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع من التمر إلى نزول عيسى ابن مريم. يصح؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: ما هو بسينزل؟

طالب: ينزل لكن ما يأتي ما ينزل إلا وقد مات.

الشيخ: ما هو بعلى كل حال، وقد مات ما هو بعلى كل حال، هات عِلَّة غير هذه.

طلبة: ( ... ) غير معلوم.

الشيخ: مجهول لا يُعلم متى ينزل، إي نعم.

طالب: غير معلوم.

الشيخ: هذا غير معلوم.

(له وقْعٌ في الثمن) يعني معناه: أجل يتغير به الثمن، هذا معنى (له وقْعٌ في الثمن) يعني أن يكون الأجل يتغير به الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>