للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كيف يتغير به الثمن؟ لأنه مثلًا إذا جعلت الأجل إلى مدة يوم فقط هل يتغير الثمن؟ يعني هل السلع تتغير إذا بعت في أول النهار أو في آخر النهار؟ غالبًا لا، لكن قد تتغير في العُملة في النقود تتغير بين عشية وضحاها، لكن غالب السلع من الطعام والثياب وما أشبه ذلك الغالب أنها ما تتغير في يوم أو يومين أو ثلاثة، فلا بد من أن يكون له وقْعٌ في الثمن، لماذا اشترطنا أن يكون له وقْعٌ في الثمن؟

قالوا: لأن هذا هو الفائدة من السلم.

الفائدة من السلم: أن الْمُسْلَم إليه ينتفع بماذا؟ بالثمن المقدَّر، والمسلم ينتفع بزيادة المبيع؛ لأنه ليس بيع الحاضر كبيع الغائب، السيارة تشتريها مثلًا نقدًا بعشرة آلاف ريال، لكن مؤجلًا باثني عشر ألف ريال، ما يمكن تباع عليك بمثل بيعها نقدًا، هذا أمر معلوم، فإذا لم يكن للأجل وقْعٌ في الثمن فاتت فائدة السلم، عرفتم الآن، ما هو الدليل؟

الدليل: قوله عليه الصلاة السلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (١).

قال: «إِلَى أَجَلٍ»: فقَيَّدَ السلف بالأجل، و «مَعْلُومٍ»: قيَّدَ الأجل بكونه معلومًا.

وهذا الذي ذكر المؤلف هو ظاهر الحديث، ولكننا نحتاج أولًا إلى: هل الحديث نَصٌّ في اشتراط الأجل؟ أم نَصٌّ في اشتراط الأجل المعلوم؟

قال بعض العلماء: إنه ليس نصًّا في اشتراط الأجل، بل هو نص في اشتراط الأجل المعلوم، بمعنى أنه إذا كان مؤجلًا فلا بد أن يكون الأجل معلومًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>