ثم إن القول بجواز المطالبة بالمؤجَّل قد يترتَّب عليه ضرر، كيف الضرر؟ أنا عندما أقترض هذه العشرة آلاف ريال إلى سنة، كنت قد أعددت نفسي ألَّا أُطَالب بها إلا بعد السنة، مثلًا افرض أني اشتريت سيارة بعشرة آلاف ريال، واستقرضت من هذا الرجل إلى مدة سنة، فإذا جاء يطالبني بعد يوم أو يومين معناه أنه غرني، لو علمت أنه سيطالبني بعد يوم أو يومين هل أشتري السيارة؟ ما أشتريها فأتعب مع مطالبة هذا الرجل، فأحيانًا يكون في هذا تغرير للمقترِض إذا أُجل، ثم طُولِب به، وقيل: إن الأجل هذا لاغٍ. فالصواب أنه إذا أُجِّل القرض فإنه يتأجَّل ويلزم التأجيل، ولا يجوز للمقرِض أن يُطالب به قبل ذلك.
طالب:( ... )؟
الشيخ: يقول: لأنه ليس معاوضة، كيف نلزم هذا الرجل المحسن ألَّا يطالب إلا بعد الأجل؟ فيقال: ما ألزمناه، هو الذي ألزم نفسه، وهو الذي رضي بهذا الشيء.
قال:(فإن رده المقترض لزم قبوله)(إن رده) الضمير في (رده) يعود على أيش؟
الطلبة: المقرَض.
الشيخ: العين المقرضة؛ يعني: إن ردَّ المقترض ما أقرضه المقرِض، إن رده بعينه لزم قبوله، لكن بشرط ألَّا يتغيَّر، فإن تغيَّر لم يلزمه قبوله.
لو أنه استقرض مني شيئًا مثليًّا، ولو ( ... ) على المذهب تجب القيمة، لكن استقرض مني شيئًا مثليًّا؛ استقرض مني بُرًّا، أخذه مني؛ لأنه سيأتيه ضيوف، وسوف يطبخه له، لكن الضيوف تأخَّروا، فابتلَّ هذا البُر، فرده إليَّ بعينه، هل يلزمني قبوله؟
الطلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لأنه تغير.
الشيخ: ويش اللي تغير؟
الطلبة: البر.
الشيخ: بالبلل؟
طالب: صفته.
الشيخ: طيب، ما دام أنه البلل هذا، ما ( ... ) عجنه، نحن الآن ( ... ) عشان يثبت عجنه، ولَّا لا؟
طالب: لا؛ لأنه قد يكون كثيرًا، وأثناء عجنه يدوب في عجنه.
الشيخ: ما يخالف، لنفرض أنه مُد، وأن المد يكفيني أنا وعيالي.