للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لأنه أعلى، فإذن لا بد أن ينوي نيتين؛ نية ما يتيمم له؛ لنعلم ما يستبيحه بهذا التيمم، والثاني: نية ما يتيمم عنه من الحدث الأصغر أو الأكبر.

وقول المؤلف: (أو غيره) يعني به: نجاسة البدن خاصة؛ لأنه لا يتيمم الإنسان لنجاسة إلا نجاسة البدن، فإذا أحدث الرجل حدثًا أصغر وأراد أن يصلي الظهر، نقول: انوِ التيمم لصلاة الظهر منين؟ من الحدث الأصغر، بينما طهارة الماء لو نوى الوضوء للصلاة ولم يطرأ بباله الحدث ارتفع الحدث ولَّا لا؟

طلبة: ارتفع.

الشيخ: ارتفع، ولو نوى رفع الحدث ولم يطرأ بباله الصلاة؟

طالب: ارتفع.

الشيخ: ارتفع، والفرق بينهما ظاهر على المذهب، فإذا قلنا بالقول الراجح: أن التيمم مطهِّر ورافع، حينئذٍ نجعل نيته كنية الوضوء؛ إذا نوى رفع الحدث صح، إذا نوى التيمم للصلاة ولو نافلة صحَّ واستباح به الفريضة.

(فتشترط النية لما يتيمم له من حدثٍ أو غيره، فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلًا أو أطلق لم يصلِّ به فرضًا) هذا لفٌّ ونشرٌ، كمِّل.

طالب: غير مرتب.

الشيخ: غير مرتب، صح، هذا لفٌّ ونشرٌ غير مرتب، لأيش؟ لأنه قال: (من حدث أو غيره) هو الأخير، ثم قال: (فإن نوى أحدهما لم يجزئ عن الآخر) فبدأ بالتفريع على الحدث قبل التفريع على ما يتيمم له، (إن نوى أحدها) عندي أنا (أحدها) ترى.

طلبة: (أحدهما).

الشيخ: اللي عندي (أحدها) للثلاثة؛ لأنه تيمم عن حدث أكبر، تيمم عن حدث أصغر، تيمم عن نجاسة، يكون الصواب: (إن نوى أحدها) صحِّح.

(إن نوى أحدها) أي: أحد ما يتيمم عنه؛ فنوى الحدث الأصغر لا يجزئ عن الأكبر، نوى الأكبر لا يجزئ عن الأصغر، نوى عن النجاسة لا يجزئ عن حدث، إنما هما جميعًا الكل؛ يعني: نوى التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة فإنه يجزئ؛ لعموم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>