للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن نوى نفلًا لم يصلِّ به فرضًا) مثل: تيمم للراتبة التي قبل الصلاة كراتبة الظهر، أذَّن الظهر وقام وتيمم للراتبة اللي قبل الظهر ثم أقيمت الصلاة، يصلي ولَّا لا؟

طلبة: لا يصلي.

الشيخ: لا يصلي حتى؟

طلبة: يتيمم.

الشيخ: لأنه نوى نفلًا.

قال المؤلف: (أو أطلق) يعني: نوى التيمم للصلاة بس وأطلق لم يصلِّ فرضًا، وطبعًا هذا من باب الاحتياط، ولَّا قد يقول قائل: إذا أطلق صلى الفريضة والنافلة؛ لأنها عامة، لكن لو قلنا بالاحتياط لا بد أن يذكر الأعلى.

(وإن نواه) أي: نوى الفرض، (صلى كل وقته فروضًا ونوافل) إن نوى التيمم للفريضة صلى فرائض ونوافل، (كل وقته) كل وقت الصلاة يصلي فرائض ونوافل.

فإن قلت: نوافل معقولٌ مفهومٌ يمكن يصلي عدة نوافل في وقت الظهر، لكن فرائض (فروضًا) كيف الجمع أو يقضي فوائت ممكن ولَّا لا؟ ممكن.

وقول المؤلف: (كل وقته) أي: وقت الفريضة أو وقت الفرض، لما قال: يصلي به فرضًا، قال: نوى (كل وقته فروضًا) (كل وقته) إي: وقت الفرض.

(فروضًا ونوافل) وليس المعنى كل وقت الإنسان؛ لأنه سيأتينا أن التيمم يبطل بخروج الوقت، لكن (كل وقته) أي: وقت الفرض، (فروضًا ونوافل) وإنما نص على ذلك؛ لأن بعض السلف يقول إنه يتيمم لكل صلاته، كلما سلَّم من صلاة تيمم للأخرى، لكن هذا ضعيف، والصواب ما قاله المؤلف.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: الفرق أن التراب تراب والرمل رمل.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، التراب هذا الذي يكون منه الطين، حتى الرمل لو كان فيه غبار ما يصلح، إلا على المذهب إذا قُصِد الغبار فقط.

طالب: لو تيمم لفريضة طبعًا يصلي كل وقته فروضًا ونوافل، لكن هل يقرأ القرآن؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ما نوى إلا رفع الحدث ليصلي؟

الشيخ: القاعدة عندهم: أن من نوى الأعلى استباح ما دونه ولا عكس.

الطالب: لكن هذا الآن نوى ما يتيمم له وهو الصلاة، ولم ينوِ قراءة القرآن؟

الشيخ: قراءة القرآن مما يتيمم له.

<<  <  ج: ص:  >  >>