وعلى القول الثاني: إذا صار المراد (خَلَتْ به) يعني: انفردتْ بالتطهُّر به، فيقال: هي الآن انفردتْ بالتطهُّر به ولو كان عندها ناس، فلا يرفع حَدَثَ الرجُلِ، وهذا التفسير للخَلوة -التفسير الأخير- أقرب إلى الحديث؛ لأنَّ ظاهر الحديث العموم، ما اشترط النبيُّ عليه الصلاة والسلام أن تخلو به.
وقوله:(لطهارةٍ كاملةٍ)، لو خلتْ به في أثناء الطهارة؛ في أولها أو في آخرها، بأنْ شهدها أحدٌ في أوَّل الطَّهارة ثم راح، أو قبل أن تُكمِل طهارتها حَضَر أحدٌ، يجوز؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: نعم، يرفعُ حَدَثَهُ؛ لأنَّه لم تَخْلُ به لطهارةٍ كاملةٍ.
( ... )(عن حَدَثٍ) يعني هي تطهَّرتْ عن حَدَثٍ، بخلاف ما لو تطهَّرتْ تجديدًا للوُضُوء أو اغتسلتْ به وهي مستحاضَةٌ لكلِّ صلاةٍ، فإنه يرفع حَدَثَ الرجُلِ؛ لأنه ما هو عن حَدَثٍ، وكذلك لو خلتْ به لتغسل ثوبها من نجاسةٍ أو لتستنجي فإنه يرفع حَدَثَ الرجل؛ لأنها ما خلتْ به لطهارةٍ عن حَدَثٍ، هذا هو حكْم المسألة على المذهب.
والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل الأولويَّة وكراهة التنزيه، والدليل على ذلك أنه ثبت في صحيح مسلم (١٣) من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضْل ميمونة. وفي حديثٍ آخَر أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلتْ في جَفْنةٍ، فجاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم ( ... )«إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ»(١٢)، يعني: إذا اغتسلْتِ من الجنابة فإن الماء ما فيه جنابة، فهو باقٍ على طَهُوريته.
فالصواب إذَنْ أن ( ... ) لو تطهَّر بما خلتْ به المرأةُ فإن طهارته صحيحةٌ ويرتفع به الحدث.
طالب:( ... ) معناه.
الشيخ:( ... ) الحديث، فمَخْرج الحديثين واحدٌ، لو استدللنا بقول الصحابة لا بأس، فكوننا نستدلُّ بالحديث ونَدَعُ بعضَه هذا ليس بمستقيمٍ.