للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

امرأةٌ تطهَّرتْ به بعد امرأةٍ، يجوز؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: لأنه قال: (حَدَثَ رَجُلٍ).

(طَهُورٌ)، فإن كان طاهرًا أو نجسًا؟

طالب: لا يرفع الحدث.

الشيخ: الطاهر والنجس لا يرفع الحدثَ من الأصل، (طَهُور) ( ... ) مفهوم.

(يَسِيرٌ) لو خَلَت المرأةُ بطَهورٍ كثيرٍ هل يرفع الحدث؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: نعم، من أين أخذنا هذا القيد والحديث عامٌّ؟

طالب: من قوله: (يَسِيرٌ).

الشيخ: إي، أخذناه من قوله: (يَسِيرٌ)، لكنْ مِن أين أخذناه مِن حيثُ الدليل؟

طلبة: «إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ».

الشيخ: ويش الحديث الآخر؟

طالب: حديث القُلَّتينِ.

طالب آخر: «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».

الشيخ: نعم، ولأن في بعض ألفاظ حديث ميمونة: في جَفْنةٍ (١٢)، والجَفْنة يسيرة.

(خَلَتْ به امرأةٌ) الخَلوة هنا هل المعنى: انفردتْ بالوضوء منه أو الغُسل، أو المعنى: خلتْ به عن مشاهدة أحدٍ؟

المذهب: خلتْ به عن مشاهدة أحدٍ بحيث لم يشاهدْها مُمَيِّزٌ فأعلى، فإنْ كان عندها طفلها الصغير اللي ما يُمَيِّز ما يضرُّ، لكن إذا شاهدها مميِّزٌ فإنها تزول الخلوةُ ويرفع حَدَثَ الرَّجُلِ.

مِن أين أخذنا هذا في الحديث؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: في الحديث؟

طلبة: ما يدل.

الشيخ: الحديث ما يدلُّ على هذا الشرط إلا على القول الثاني؛ لأن في تفسير الخلوة قولين: المذهب أنها تخلو عن مشاهدة مُمَيِّز، والقول الثاني: تخلو به؛ أي: تنفرد به؛ بمعنى: تتوضَّأ به، يكون ما توضَّأ أحدٌ غيرها، فرقٌ ظاهر.

على المذهب لو كانت عندها ابنتها أو ابنها وله سبعُ سنين فإنه يجوز للرجل أن يتوضأ به ويرفع حَدَثه به.

<<  <  ج: ص:  >  >>