للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب بعض العلماء: إلى أنه إذا كان يعلم وجود الماء فإنه يجب أن يؤخر الصلاة، قال: لأن في ذلك الطهارة بالماء وهو الأصل، فتعين أن يؤخر، ولكن الراجح عندي: أنه لا يتعين بل هو أفضل؛ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» (٩)؛ ولأن علمه بذلك ليس أمرًا مؤكدًا، قد يكون عالم أنه سيجده لكن تخلف الأمور؛ لأنه الشيء المستقبل لا تستطيع أن تحكم عليه، لكن كلما كان الظن أقوى كان التأخير أولى، أما الوجوب فلا يجب.

(التيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى) ومراده بقوله: (آخر الوقت) الوقت المختار، ولَّا لا؟ ما هي الصلاة التي لها وقت مختار ووقت ضرورة؟

طالب: العصر.

الشيخ: هي صلاة العصر.

طلبة: العشاء.

الشيخ: لا، العصر فقط لها وقت اختيار ووقت ضرورة، وقت الاختيار: إلى أن تصفر الشمس، والضرورة: إلى غروب الشمس، أما العشاء فليس لها إلا وقت فضيلة ووقت جواز، وقت الجواز: من حين أن يغيب الشفق، ووقت الفضيلة: إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل فليس وقتًا لها؛ لأن جميع الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها قد حددت وقت العشاء إلى نصف الليل.

استطرادًا، ينبني على ذلك لو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فماذا يلزمها؟

طلبة: لا يلزمها شيء.

الشيخ: لا يلزمها شيء، أما الذين يقولون بأنه يمتد وقت الضرورة من نصف الليل إلى الفجر، فعندهم يلزمها أن تصلي العشاء، وعند آخرين: يلزمها أن تصلي العشاء والمغرب أيضًا، ولكن الصحيح أنه لا يلزمها شيء.

إذا دار الأمر بين أن يدرك الجماعة في أول الوقت بالتيمم أو يتطهر بالماء في آخر الوقت؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، الأول يجب؛ يعني: يجب وجوب أن يقدم الصلاة في أول الوقت بالتيمم، أو ما فهمتم؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>