للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي، نعم (أولى) هو الخبر؛ يعني: إذا كان الإنسان عند دخول الوقت ليس عنده ماء ولكنه يرجو أن يجد الماء في آخر الوقت، فهل الأفضل أن يقدم الصلاة في أول وقتها أو الأفضل أن يؤخرها حتى يجد الماء؟ تعارض عندنا أمران؛ الأمر الأول: تقديم الصلاة في أول وقتها، والأمر الثاني: الصلاة بطهارة الماء بدلًا عن طهارة التيمم، أيهما أرجح في نظركم؟

طالب: الأول.

طالب آخر: الثاني.

الشيخ: الثاني أرجح؛ لأن الثاني فيه محافظة على شرط من شروط الصلاة هو الطهارة بالماء، أما الأول ففيه المحافظة على فضيلة فقط وهي الصلاة في أول الوقت، وعلى هذا فيكون التيمم وتأخير الصلاة والطهارة بالماء أفضل.

إذا كان يشك في وجود الماء ولا يرجو وجود الماء، فأيهما أفضل؟

طلبة: الأول.

الشيخ: أن يصلي أول الوقت إذا كان يرجح ألَّا يجد الماء؟

طلبة: فهو أولى أيضًا.

الشيخ: فهو أولى أيضًا، إذا كان يعلم أنه لن يجد الماء في أول الوقت أولى، إذا كان يعلم أنه يجد الماء في آخر الوقت؟

طلبة: الثاني.

طالب: يتعين.

الشيخ: الثاني أو يتعين؟

طلبة: الثاني.

الشيخ: أو يتعين.

طلبة: يتعين.

الشيخ: إذن نشوف كم عندنا من قسم؛ إما أن يعلم أنه يجد الماء، أو يعلم أنه لا يجد، يغلب على ظنه أنه يجد الماء، يغلب على ظنه أنه لا يجد، كم هذه؟

طلبة: أربعة.

الشيخ: يتردد؛ يعني: ما عنده الترجيح لا لهذا ولا لهذا، فتكون الأقسام إذن خمسة، نقول: يترجح تأخير الصلاة في حالين ما هي؟ إذا علم الوجود، أو ترجح عنده وجود الماء، فالأفضل أن يؤخر الصلاة.

ويترجح تقديم الصلاة في أول وقتها في ثلاث حالات: إذا علم أنه لن يجد، أو ترجح أنه لن يجد، أو تردد لم يكن هناك ترجيح، فالصلاة في أول الوقت أولى؛ لأن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل من التأخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>