للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا وجد الماء بعد الصلاة فيقول المؤلف: (لا بعدها)، فإذا وجد الماء بعد الصلاة فإنه لا يلزمه الإعادة، والدليل: ما رواه أبو داود وغيره في قصة الرجلين الذين اللذين تيمما ثم صليا، وبعد صلاتهما وجدا الماء في الوقت؛ أما أحدهما فلم يعد الصلاة، وأما الثاني فتوضأ وأعاد الصلاة (٨)، فلما قد ( ... ) عدم الإعادة، لماذا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

لكن إذا قال قائل: أنا أبغي الأجر مرتين، نقول: إنك إذا علمت بالسنة فليس لك أجر مرتين، بل تكون بعد ذلك مبتدعًا، لكن الذي أعاد ولم يعلم بالسنة فهو مجتهد، فصار له أجر العملين؛ العمل الأول والعمل الثاني، أما بعد أن يتبين لك السنة تبغي تعمل عملًا آخر غير مشروع فليس لك الأجر مرتين.

ومن هذا الحديث يتبين لنا فائدة مهمة جدًّا؛ وهي أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل، فلو قال قائل: أنا أريد أن أتطوع بعد أذان الفجر؛ أي: بين الأذان والإقامة، أنا أريد أن أتطوع وأكثر من النوافل، قلنا له: الأفضل ألَّا تفعل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك.

لو قال قائل: أنا لا أريد أن أتطوع أكثر مما ورد من الركعتين، لكن أريد أن أطيل الركعتين فأقرأ كثيرًا وأطيل الركوع وأطيل السجود، هذا وقت فاضل بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء، أبغي استغل الفرصة، قلنا له: لم تصب، هذا غير صواب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخفف هاتين الركعتين.

وهكذا نقول في الصلاة خلف مقام إبراهيم؛ لو أراد أحد أن يتطوع بأربع ركعات بعد الطواف خلف المقام، قلنا: هذا خطأ، ولو أراد أحد أن يطيل الركعتين خلف المقام، قلنا: هذا خطأ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخففهما ولا يزيد على ركعتين.

الحاصل: أن اتباع السنة أولى من كثرة العمل.

يقول: (وبوجود الماء ولو في الصلاة، لا بعدها، والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى) (التيمم) مبتدأ وأين خبره؟

طلبة: (أولى).

الشيخ: ما هو (لراجي الماء)؟

طلبة: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>