للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يجوز، يعني أنني أطلب هذا الرجل عشرة، وواحد يطلبني خمسة، فأحلته بخمسته على خمسة من العشرة اللي في ذمة الرجل ذاك، يجوز ولَّا لا؟ إي، هذا معنى قوله: (ولا يؤثر الفاضل).

طالب: هذه (ولا يؤثر الفاضل) ما في ( ... )؟

الشيخ: يعني أنه إذا كان الدين المحال عليه أكثر من الدين الذي حاله فإنه لا يضر، ويبقى الفاضل لصاحبه ما يُعْطَى المحتال.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذا المثال: محمد نور عنده للأخ محمد واصل مئة ألف، وصالح يطلبك ثمانين ألفًا، فأحلته بثمانين ألفًا على محمدٍ، بيأخذ ثمانين ألفًا، ويبقى؟

طلبة: عشرون.

الشيخ: عشرون، ما يؤثر هذا ما يضر؛ لأنك الآن أحلته بثمانين على ثمانين من مئة، وهذا ما يضر، فالفاضل سيبقى لك أنت فلا يضر.

***

( ... ) رحمه الله تعالى: (وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل) إذا صحت الحوالة؛ يعني" بأن تمت شروطها.

واعلم أن هنا شرطًا لا بد منه في كل عقد؛ وهو أن يكون العاقد جائز التصرف، كل عقد لا بد أن يكون فيه جائز التصرف؛ وهو البالغ، العاقل، الرشيد، الحر، وكل عقد لا بد أن يكون فيه من مالك للعقد أو من يقوم مقامه، هذان شرطان اصطحبوهما معكم في كل عقد، وهما: جواز التصرف، وملك العقد عليه، هذا لا بد أن يكون في كل عقد؛ في البيوع، والأوقاف، والرهون، والهبات، وكذلك الأنكحة وغيرها.

(إذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه) من أي ذمة؟

طلبة: من المحيل.

الشيخ: من ذمة المحيل، (وبرئ المحيل) (برئ) يعني: يكون كأنه سلَّم الحق، ولا يحق للمحتال أن يطالبه؛ لأنها برئت ذمته نهائيًا.

هل يشترط رضا المحيل؟

نشوف يقول المؤلف رحمه الله: (ويعتبر رضاه) (رضاه) وهذا أيضًا شرط في كل عقد، كل العقود لا بد فيها من الرضا، إلا من أكره بحق.

فصار عندنا ثلاثة شروط لا بد منها في كل عقد: جواز التصرف، وملكه، والرضا به، إلا من أكره بحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>