نقول: إن رضي به وهو يعلم أنه غير مليءٍ فلا رجوع، وإن رضي به وهو لا يعلم فله الرجوع، وإن اشترط الملاءة فله الرجوع إن تبين أنه غير مليء.
(ومن أُحِيل بثمن مبيع) انتبهوا للمسألة هذه؛ لأن فيها معركة بيننا وبين بعض الطلبة تحتاج إلى تفهم، (من أُحِيل بثمن مبيع أو أُحِيل به عليه) هاتان صورتان؛ أُحِيل بثمن المبيع، أو أُحِيل به -أي: بثمن المبيع- عليه، صورتان.
الصورة الأولى: اشتريت منك شيئًا بعشرة، ثم أحلتني على فلان الذي تطلبه عشرة، فالآن أنا أحلت بثمن مبيع أو لا؟ أليس كذلك؟ أحلت بثمن مبيع.
أو أُحِيل بثمن المبيع عليه، عكس المسألة الأولى؛ يعني أن البائع أحال عليًّ شخصًا لتسلم ثمن المبيع، الصورة الأولى المشتري هو الذي أحال البائع، وهنا أحال البائع المشتري، هذا معنى (أُحِيل به عليه).
وأيضًا من المصلحة أن ندع هذه المسألة إلى درس جديد حتى ( ... ).
***
من أركان العقد ( ... ) أن الصيغة في العقود من أركان العقد فتكون الأركان ستة، فيه محيل ومحتال ومحال عليه من الذي يعتبر رضاه؟ ( ... ).
***
(ومن أُحِيل بثمن مبيع أو أُحِيل به عليه)(أُحِيل بثمن مبيع) يعني: أن المشتري أحال البائع بالثمن، مثال ذلك: اشتريت منك كتابًا بعشرة ريالات، وأنا أطلب فلانًا عشرة ريالات، فأحلتك بثمن الكتاب على فلان، أنت الآن محال بثمن مبيع.