الشيخ: تشكوه على وزير الداخلية، وزير الداخلية ما يقدر يجيبه.
طالب: أقل منه.
الشيخ: أقل منه.
طالب: القاضي يجيبه.
الشيخ: إي، لكن من الذي يحوله على القاضي؟ مشكل. المهم الذي لا تمكن مطالبته عادة لا يلزم التحول عليه.
نعود إلى أصل المسألة: هل يشترط رضا المحتال أو لا يشترط؟
فيه التفصيل؛ إن أُحِيل على غير مليء فرضاه شرط، وإن أُحِيل على مليء فرضاه غير شرط، بناءً على أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم:«فَلْيَتْبَعْ»(١) للوجوب.
أما على قول جمهور أهل العلم -أن الأمر للاستحباب- فإن رضا المحتال شرط بكل حال؛ لأن الجمهور يرون أن اللام في قوله:«فَلْيَتْبَعْ» أن اللام للأمر الذي يُرَادُ به الاستحباب، وبناءً على ذلك فإن تحوله يشترط فيه الرضا بكل حال.
يقول:(وإن كان مفلسًا ولم يكن رضي رجع به)(إن كان) الضمير يعود على المحال عليه، (مفلسًا) وهو ما رضي فإنه يرجع به؛ يعني مثلًا أحالني على فلان، أنا أطلب هذا الرجل مئة ريال، وأحالني على فلان، لما ذهبت إلى فلان قبلت الحوالة، ذهبت إلى فلان فوجدت الرجل فقيرًا، لي أن أرجع ولَّا لا؟ لي أن أرجع؛ لأنه تبين أنه فقير وأنا لم أعلم.
فإن علمت أنه فقير ورضيت بالحوالة عليه، ثم عجزت عن الاستيفاء، فهل أرجع ولَّا لا؟ لا؛ لأنني رضيت به؛ ولهذا قال:(ولم يكن رضي) رضي بأن يتحول على هذا الفقير، فإن رضي أن يتحول على هذا الفقير فليس له أن يرجع.
لو تعذر الوفاء فيما بعد يرجع ولَّا لا؟ ما يرجع؛ لأن الرجل رضي، والحوالة إذا تمت برئ من؟ بريء المحيل؛ ولهذا قال:(وإن كان مفلسًا ولم يكن رضي رجع به) فإن رضي لم يرجع.
وإن قال: رضيت به إن كان مليئًا؛ قيد الرضى، رضيت به إن كان مليئًا، ثم ذهبت إليه فلم أجده مليئًا؟
طالب: فله أن يرجع.
الشيخ: فله أن يرجع.
والخلاصة الآن: أنه إذا أُحِيل على غير مليءٍ فهل له الرجوع أم لا؟