وكذلك أيضًا ربما نقول: إذا كان المحال عليه يحتاج إلى سفر؛ مثل هو يطلبني هنا مئة ريال وقال: أعطني المئة، قلت: أحلتك على فلان الذي أطلبه أنا في الرياض بمئة ريال أحلتك عليه، قال: طيب، السفر ( ... )؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: يكلف مئتي ريال، كيف أنا أسافر؟ قال: تقدح بفلان، قال: لا، فلان ما عنده، هو عنده مال، لكن ما هو اللي يصل إليه؟ قال: وَكِّل إنسانًا، وكَّلت إنسانًا، يقول: طيب، أنا آخذ لك المال من فلان، لكن ما أعطيك إلا تسعين، عشرة ريال أجرة للتاكس وما أشبه ذلك، عليه ضرر ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: عليه ضرر، ما يلزمه القبول.
الثالث: أن يكون قادرًا ببدنه بمعنى أن يمكن محاكمته شرعًا وعرفًا أو عادةً، فإن لم تمكن محاكمته شرعًا لم يلزم قبول الحوالة؛ مثل: الأب، الأب لا تحاكمه شرعًا، ليس لك أن تحاكم أباك أبدًا، إلا فيما تتوقف عليه حياتك؛ وهي النفقة، أما غيره لو يقصد مالك يأخذه أو تسلفه فلوسًا ولا يوفيك ما تطالبه أبدًا؛ «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»(٣).
هذا رجل أطلبه ألف ريال، قال: واللهِ، أبغي ( ... )، لكن أنا أطلب أباك ألف ريال، أبغي أحولك على أبيك، تقول: ما أقبل، لك الحق أن تقول: ما أقبل، قال: ما تقبل أباك -أعوذ بالله- لو أحد يقول: أنا ما أقبل الحوالة على أبيك هوشته، وأنت تقول: ما أقبل الحوالة على أبي، ويش جوابه؟ قال: نعم؛ لأنك إذا أحلتني على أبي ما أستطيع أن أطالب أبي، معنى ذلك أنها ضاعت فلوسه، صح، هذا لا تمكن مطالبته أيش؟
طلبة: شرعًا.
الشيخ: شرعًا.
لا تمكن مطالبته عادةً؛ أنت -مثلًا- في بلد تطلب إنسانًا عشرة آلاف ريال، قال: بحولك على رئيس الجمهورية، تقبل ولَّا ما تقبل؟
طلبة: لا.
الشيخ: يلزمك تقبل ولَّا ما يلزمك؟
طلبة: ما يلزم.
الشيخ: ليش ما يلزمك؟
طلبة: لا يمكن مطالبته عادةً.
الشيخ: لا يمكن مطالبته عادةً، صح ولَّا لا؟ هل يمكن تروح تشكيه على من؟