الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم:«مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ بِدَيْنِهِ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»(١) أي: فليحتل، «إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ»(٢) مفهوم، إذا أُحِيل على غير مليءٍ لا يلزمه الاحتيال، وإنما يحتال إذا أُحِيل على مليءٍ.
وقوله عليه الصلاة والسلام:«فَلْيَحْتَلْ» اختلف فيها العلما هل الأمر للوجوب أو هو للاستحباب؟
فقال بعضهم: إنه للوجوب، وقال آخرون: إنه للاستحباب، والأصل في الأمر الوجوب، وعليه فنبقى على الأصل إلا إذا تضمن ذلك ضررًا على المحتال، فإنه لا يلزمه أن يقبل.
من هو المليء؟ المليء: هو القادر بماله، وقوله: وبدنه. هذا المليء؛ المليء: هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه. فالقادر بماله: أن يكون عنده قدرة على الوفاء عنده مال، وبقوله: أن لا يكون مماطلًا؛ يعني ما يقول: ائت بكرة، ائت بعد بكرة، إلى آخره، وببدنه: أي تمكن محاكمته شرعًا وعادة؛ يعني يمكن إحضاره لمجلس الحكم، والمراد محاكمته شرعًا وعادةً، إذن من هو المليء؟
طالب: هو الذي قادر في ماله وقادر ..
الشيخ: قادر على أيش؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: قادر على الوفاء في ماله.
الطالب: وقوله ..
الشيخ: وبدنه، القادر في ماله: أن يكون عنده من المال ما يوفي به، في قوله: ألا يكون مماطلًا، في بدنه: أن تمكن محاكمته شرعًا وعادةً.
أحلت شخصًا يطلبني دراهم على شخص أطلبه لكنه فقير، يلزمه أن يقبل؟
طلبة: لا يلزمه.
الشيخ: يجوز أن يقبل؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، وجزاه الله خيرًا، إذا قبل الحوالة على الفقير ( ... ) معاملته.
أحلته على شخصٍ مماطل عنده مال، لكن تأتي إليه اليوم يقول: بكرة، ائتنا بكرة، قال: علشان ( ... ) بعد يومين، أتيته بعد يومين قال: علشان أتأكد أكثر ائت بعد أربعة أيام، وكلما جيت ضاعف المدة، يصح الحوالة عليه ولَّا ما يصح؟