للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ بِدَيْنِهِ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» (١) أي: فليحتل، «إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ» (٢) مفهوم، إذا أُحِيل على غير مليءٍ لا يلزمه الاحتيال، وإنما يحتال إذا أُحِيل على مليءٍ.

وقوله عليه الصلاة والسلام: «فَلْيَحْتَلْ» اختلف فيها العلما هل الأمر للوجوب أو هو للاستحباب؟

فقال بعضهم: إنه للوجوب، وقال آخرون: إنه للاستحباب، والأصل في الأمر الوجوب، وعليه فنبقى على الأصل إلا إذا تضمن ذلك ضررًا على المحتال، فإنه لا يلزمه أن يقبل.

من هو المليء؟ المليء: هو القادر بماله، وقوله: وبدنه. هذا المليء؛ المليء: هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه. فالقادر بماله: أن يكون عنده قدرة على الوفاء عنده مال، وبقوله: أن لا يكون مماطلًا؛ يعني ما يقول: ائت بكرة، ائت بعد بكرة، إلى آخره، وببدنه: أي تمكن محاكمته شرعًا وعادة؛ يعني يمكن إحضاره لمجلس الحكم، والمراد محاكمته شرعًا وعادةً، إذن من هو المليء؟

طالب: هو الذي قادر في ماله وقادر ..

الشيخ: قادر على أيش؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: قادر على الوفاء في ماله.

الطالب: وقوله ..

الشيخ: وبدنه، القادر في ماله: أن يكون عنده من المال ما يوفي به، في قوله: ألا يكون مماطلًا، في بدنه: أن تمكن محاكمته شرعًا وعادةً.

أحلت شخصًا يطلبني دراهم على شخص أطلبه لكنه فقير، يلزمه أن يقبل؟

طلبة: لا يلزمه.

الشيخ: يجوز أن يقبل؟

طلبة: يجوز.

الشيخ: يجوز، وجزاه الله خيرًا، إذا قبل الحوالة على الفقير ( ... ) معاملته.

أحلته على شخصٍ مماطل عنده مال، لكن تأتي إليه اليوم يقول: بكرة، ائتنا بكرة، قال: علشان ( ... ) بعد يومين، أتيته بعد يومين قال: علشان أتأكد أكثر ائت بعد أربعة أيام، وكلما جيت ضاعف المدة، يصح الحوالة عليه ولَّا ما يصح؟

طلبة: ما يصح.

الشيخ: ما تصح الحوالة عليه؛ لأن هذا يتعبني.

<<  <  ج: ص:  >  >>