نظير ذلك في الجدار لو أن أحد الشريكين قال للآخر: شوف جيراننا كلهم رَخَّمُوا جدرانهم، واحنا جدارنا بين ها الجدران غير لائق، لونه أشهب، واللياصة فيه مخشرمة ما هي جيدة، ونريد أن نُرَخِّمَه كما رَخَّمَ الجيران، فقال الشريك: لا، لا أريد ذلك، يُجْبَر ولا ما يُجْبَر؟
طلبة: لا يُجْبَر.
الشيخ: ليش؟
طالب: تحصيل منفعة.
الشيخ: لأن هذا تحصيل منفعة، فإذا كان الأمر من باب تحصيل المنفعة فإن الممتنع لا يُجْبَر، إن كان من باب دفع المضرة فإن الممتنع يُجْبَر.
فيما سبق كان الناس يستقون من الآبار، وكانت البئر قد تكون مشتركة بين جماعة، فينزل الماء، فإذا احتاجت البئر إلى حفر وطلب أحد الشريكين الآخرَ أن يحفر معه يُجْبَر ولَّا لا؟ يُجْبَر؛ لأن هذا لدفع مضرة.
فالقاعدة عندنا الآن: أن ما كان لدفع مضرة فإن الآخر يُجْبَر عليه، وما كان لتحصيل منفعة زائدة فإن الآخر لا يُجْبَر عليه.
عندي يقول: مَن له عُلْوٌ لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم، بل يُجْبَر عليه مالكه، هذا يُتَصَوَّر؟
مَن له عَلْوٌ فانهدم الأسفل، فإنه لا يُجْبَر صاحب العلو على بناء الأسفل.
طالب: إذا انهدم الأسفل يعني ..
الشيخ: بل يُلْزَم مالك الأسفل، أقول: هل يُتَصَوَّر هذا؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: لا، يُتَصَوَّر، كيف؟ يعني: يمكن واحد يشتري الدور الأعلى، ولَّا لا؟ وواحد في الدور الأرضي الأسفل، تكون هذه عمارة مكوَّنة من دورين أعلى وأسفل، الأسفل لشخص، والأعلى لشخص آخر، انهدم الأسفل، الأعلى ينهدم ولَّا لا؟ معلوم بينهدم، فقال: الأعلى للأسفل: اعمر لي الأسفل، قال: لا، ما أعمره، الأسفل عماد بيتك وأنت اللي تعمره، أنا ما أبغي، ( ... ) هذا، أبغي أرحل إلى محل آخر، يُجْبَر صاحب الأسفل ولَّا لا؟
طالب: نعم يُجْبَر.
الشيخ: يُجْبَر، نعم لازم، يقول: إذا كنت لا تريده أَقِم الأعمدة لي والجسور والسقف، وبكيفك تسكن أو ما تسكن، فيُجْبَر على أن يعمر؛ لأنه مالكه.