للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: الخامس عشر.

الشيخ: نعم.

الطالب: مركب؟

الشيخ: لا، الخامس عشر هذا محلًّى بـ (أل).

يقول المؤلف: (وإن تمَّ لصغيرٍ خمس عشرة سنة بلغ) قال: (وإن تم) ولم يقل: وإن بلغ، وعلى هذا فمن له خمس عشرة سنة إلا يومًا فليس ببالغ، فرجل بلغ في الساعة الثانية عشرة صباحًا نقول: صلاة الفجر لا تجب عليه وصلاة الظهر تجب عليه؛ لأن صلاة الفجر قبل البلوغ، وصلاة الظهر بعد البلوغ؛ الدليل استدلوا بذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني (٧).

في الأول لم يجزه وفي الثاني أجازه، وهذا دليل على أنه في الثاني كان من الرجال، وفي الأول كان من الصبيان. هذا واحد.

الثانية: قال: (أو نبت حول قُبُلِهِ شعرٌ خَشِن).

فإنه يكون بالغًا؛ لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم في بني قريظة أن من أنبت منهم قُتل، ومن لم ينبت فهو من الذرية فأقر النبي صلى الله عليه وسلم حكمه (٨)، فدل ذلك على أن إنبات العانة علامة البلوغ.

وقول المؤلف: (نَبت) ظاهره أن النبات يكون طبيعيًّا، أما لو ادهن الإنسان بدهنٍ ينبت الشعر فإن ( ... ).

أو نَبَتَ حولَ قُبُلِه شَعْرٌ خَشِنٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>