الشيخ: إي صح، ما جاوبت السؤال، نعم، الإخوان يقولون: وما جاوبت السؤال.
يقول المؤلف رحمه الله:(يلزمه أرش الجناية وضمان من لم يدفعه إليهم)، إذن خلاصة المقام أن هؤلاء الثلاثة محجور عليهم في أموالهم وذممهم، وأن مَنْ سلَّطهم على ماله ببيع أو إجارة أو قرض أو غير ذلك، فإنه لا ضمان عليهم؛ لأنه هو الذي سلطهم على ماله، أما إن اعتدوا هم بأنفسهم فعليهم الضمان، فيلزمهم أرش الجناية وضمان من لم يدفعه إليهم، هذا خلاصة ما نقول في الحجر على هؤلاء الثلاثة.
نحن الآن محتاجون إلى بيان متى يزول الحجر عن هؤلاء؛ لأن الآن ثبت الحجر فمتى يزول؟ الصغير لا بد أن يبلغ، والمجنون لا بد أن يعقل، والسفيه لا بد أن يرشد.
بيَّن المؤلف متى يبلغ الصغير، فقال:(وإن تم لصغيرٍ خمس عشرة سنة) نقول: خمس عشر ولَّا خمسة عشر؟
طلبة: خمسة عشر.
الشيخ: إن قلنا: عامًا قلنا: خمسة عشر، وإن قلنا: سنة، قلنا: خمس عشرة؛ لأن الذي يلي المعدود على عكسه، الذي يلي المعدود في المركب على وفقه، والذي قبل على عكسه، العدد المركب يكون على عكس المعدود في الجزء الأول، وعلى وفق المعدود في الجزء الثاني فتقول: خمسة عشر رجلًا، وخمس عشرة امرأة، أفهمتم الآن؟ العدد المركب يكون على عكس المعدود في الجزء الأول.
طالب: إذا كان الجزء الأول ( ... ).
الشيخ: إي ويكون على وفقه في الجزء الثاني، تقول مثلًا: خمس عشرة أيش؟
طلبة: سنة.
الشيخ: سنةً، وتقول: خمسة عشر؟
طلبة: عامًا.
الشيخ: عامًا، في واحد يكون على وفق المعدود، في الجزأين فتقول: أحد عشر رجلًا، وتقول: إحدى عشرة امرأة، كذا ولَّا لا؟ وكذلك في الاثنين تقول: اثنتا عشرة امرأة، واثنا عشر رجلًا، فصار أحد المركب مع أحد، ومع اثنين موافق للمعدود في الجزأين، وثلاثة عشر وما فوق مخالف للمعدود، في الجزء الأول موافق له في الجزء الثاني؛ فتقول: ثلاثة عشر رجلًا وثلاث عشرة امرأةً.