نقول: هذا بالنسبة لحق الله، أما بالنسبة لحق المخلوق فإنهم يلزمون به، أرأيت لو أن نائمًا انقلب على شيء من مالك وأتلفه، هل يضمن ولّا لا؟ يضمن؛ لأن الإتلاف يستوي فيه العامد والمخطئ، والصغير والكبير.
قال المؤلف:(وإن أتلفوه لم يضمنه، ويلزمهم أيضًا ضمان مال من لم يدفعه إليه)(ضمان مال من لم يدفعه إليه) ويش معناه؟ يعني: لو أتلفوا مالًا لي لم أدفعه إليهم فعليهم الضمان، ويش مثاله؟ مثل: أتوا إلى دكان إنسان فأشعلوا به النار فاحترق ما فيه يضمنون ولَّا لا؟ يضمنون؛ لأنه ما دفعه إليهم ولا سلطهم عليه، أتوا إلى مطعم فنهبوا خبزًا ومرقًا ولحمًا وأكلوه يظمنونه؛ لأنه لم يسلطهم عليه، أما لو سلطهم عليه، مثل: هؤلاء الصبيان دخلوا في المطعم، وجلسوا على كرسي المائدة، وقالوا: أعطنا رزًا ولحمًا وإدامًا وخبزًا، وأعطاهم حتى شبعوا، فلما شبعوا قالوا: أكرمك الله، قال: أعطنا القيمة، قالوا: ما نعطيك، يلزمون بالضمان ولّا لا؟
طلبة: لا يلزمون.
الشيخ: ما يلزمون بالضمان؟
طلبة: يلزمون ( ... ).
الشيخ: المذهب لا يلزمون بالضمان؛ لأنه هو اللي سلَّطهم على ماله.
طالب:( ... ).
الشيخ: وهذه مشكلة ( ... ) يعني: لو فُتح هذا الباب للناس، كان مثلًا الصبيان يملؤون المطاعم ويأكلون ما فيها، ويقولون: خلاص ما عندنا ضمان، لكن هذا فيه نظر، يعني: يجب أن يقال: إن مثل هذه الأمور يُلْزَمون بها، لكن إذا لم يكن عندهم مال، هل يؤخذ من وليهم؟ لا، لكن يبقى في ذممهم حتى يكبروا ويتجروا أو يتوظفوا، ويؤخذ منهم.
طالب:( ... ).
الشيخ: إيه ما يخالف، لا يعطيه، وهذا هو الأولى لأصحاب المطاعم أن يحترزوا لأنفسهم إذا جاء مثل هؤلاء ( ... )، إذا لم يسلم يقول: ما عندنا شيء.
طالب:( ... ).
الشيخ: يعني: صاحب المطعم يدخله، هيقول ( ... ) صاحب المطعم يخاطر ( ... ) نعطيك.
الطالب:( ... ).
الشيخ: هذا بعدُ فاهم أنه تبرع، عاد يمكن فاهم أنها تبرع.